responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 184
. . . . . . . . . .

وأجاب عنه المصنف«قده»بأنه يكفي في طهارة الأسفل جريان الماء عليه من الأعلى فيطهر قبل أن يجتمع فيه الغسالة وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يتنجس الأسفل بماء الغسالة ثانيا، لعدم تنجس المغسول بماء غسالته، وإلا لما أمكن تطهيره-كما يأتي.
(الأمر الثاني): هل يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة أم لا؟ ذكر المصنف«قده»انّه لا يلزم ذلك، ويمكن الاستدلال له بأحد وجهين.
(الأول): إطلاق موثقة عمار[1]المتقدمة[2]الدالة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرات من دون تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لإخراج الغسالة.
و فيه: انها ليست في مقام بيان هذه الجهة وانما وردت. لبيان كيفيّة تطهير الأواني ثلاث مرات، وأنه لا بد من إفراغ الغسالة في كل مرة، سواء أ كان بآلة أم لا، ومن هنا ذكر في الجواهر[3]ان الإطلاق في الموثقة غير مسوقة لذلك.
(الوجه الثاني): ما أشار إليه في الجواهر[4]أيضا من عدم تنجس المغسول بماء غسالته والا لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة في الإناء.
(و يندفع)بما ذكره في الجواهر[5]من منع القول بعدم تنجس المغسول بغسالته مطلقا حتى بعد الانفصال عنه، وانما نقول بذلك حال الاتصال، حذرا من عدم إمكان تطهير المتنجسات، وأما بعد الانفصال فلا محذور فيه قضاء للقواعد وعليه فإذا انفصلت الغسالة عن المغسول بآلة أو غيرها ثم عادت اليه ولو بواسطة تلوث آلة إخراج الغسالة-من خرقة أو ظرف ونحو ذلك-بها لأوجبت تنجس المحل بملاقاتها ثانيا، فلا بد من تطهير الآلة

[1]الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ح 1.

[2]ص 93

[3]ج 6 ص 374.

[4]ج 6 ص 375.

[5]ج 6 ص 375.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست