responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 183
(الثالث): ان يدار الماء إلى أطرافها، مبتدأ بالأسفل، إلى الأعلى، ثم يخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرات.
(الرابع): أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثم يخرج، ثلاث مرات، ولا يشكل بان الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير[1]آلة إخراج الغسالة كل مرة وان كان أحوط، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث[2].

(المسألة 14)و لكن قد أجبنا عنه بان المذكور في الموثقة وان كان ادارة الماء في الإناء وتحريكه فيه، الا ان المستفاد منها هو طريقيته الى وصول الماء الى جميع سطح الإناء ولا موضوعية لتحريك الماء من حيث هو، فيكفي ملأ الإناء ماء من دون إدارته فيها. [1]بل يلزم ذلك إلا إذا غسلت الآلة مع الظروف أيضا ويأتي وجه ذلك بعيد هذا[1]. [2]قد ذكرنا: ان الوجوه الأربعة المذكورة في المتن يمكن استفادتها من موثقة عمار[2]الا ان المصنف«قده»قد أشار الى أمور لا بأس بالتعرض لها.
(الأول): ما ذكره من الإشكال في الوجه الرابع من بقاء أسفل الإناء على النجاسة، لأنه لو فرض صبّ الماء من الأعلى إلى الأسفل-كما هو مفروض الوجه الرابع-لأوجب ذلك اجتماع الغسالة في أسفل الإناء، فلا يمكن ادارة الماء في أسفلها، فتبقى على النجاسة. [1]في الأمر الثاني من الأمور التي نذكرها في التعليقة الآتية.

[2]ص 93

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست