responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 182

(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل‌

(مسألة 35): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم[1]و الا فلا بد من إزالته أولا، وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها-كالحب المثبت في الأرض‌

(مسألة 36): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها-كالحب المثبت في الأرض ونحوه-إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه[2].
(أحدها): أن تملأ ماء ثم تفرغ، ثلاث مرات.
(الثاني): ان يجعل فيها الماء، ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.

ونحوهما ويجرى ذلك في الكوز المصنوع من الطين المتنجس ونحوه، وذكرنا هناك: أنه لا بد في تطهير باطنه من نفوذ الماء الطاهر في جوفه بعد تجفيفه. تطهير اليد الدّسمة [1]لأن الدّسومة القليلة تعد من الأعراض في نظر العرف، كالألوان، فلا تمنع من وصول الماء الى نفس اليد. تطهير الظروف الكبار [2]يمكن استفاده هذه الوجوه من موثقة عمار المتقدمة[1].
نعم لم يذكر فيها صورة ملأ الإناء ماء ثم إفراغه منها، ومن هنا استشكل في الجواهر[2]في جواز الاكتفاء بذلك-كما تقدم-[3]في ذيل [1]في ذيل(المسألة الخامسة ص 93)و هي مروية في الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

[2]ج 6 ص 376.

[3]ص 136.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست