responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 181
ظاهره، وان بقي باطنه[1]على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.

(مسألة 33)النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير

(مسألة 33)النبات المتنجس[2]يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق[3][1] وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير[4].

(مسألة 34)الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر

(مسألة 34)الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضا[5]إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

[1]قد عرفت الكلام في سراية النجاسة إلى الباطن في ذيل المسألة السابقة. تطهير النبات والملح المتنجس‌ [2]يعني إذا تنجس ظاهره لمقابلته مع ما يأتي في كلامه من حكم النبات المصنوع من السكّر المتنجس. [3]و هكذا إذا شك في بقائه على الإطلاق للاستصحاب. [4]لان نفوذ الماء الى جوفه يوجب صيرورته مضافا لا يمكن التطهير به، فالباقي على النجاسة انما هو باطن النبات المصنوع من السكر المتنجس، وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره، كالمتنجس ظاهره، وهكذا الملح. تطهير الكوز النجس‌ [5]تقدم الكلام في مثل ذلك في ذيل(المسألة 16)و في كيفيّة تطهير ما لا يعصر من الأجسام إذا تنجس ظاهره وباطنه، كالصابون والطين [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«إذا علم جريان»: (و المرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست