responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 180
و باطنه[1]و لا يقبل التطهير الا ظاهره[2]فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا[3].
نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزاءه، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته[4].
و على أى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وان كان مثل القدر من الصفر[5].

(مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة

(مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته[6]و مع العلم بها يجب غسله[7]و يطهر

[1]لا دليل على تنجس باطنه-كما ذكرنا. [2]لعدم نفوذ الماء الطاهر الى جوفه. [3]لا بسبب سراية النجاسة من باطنه الى الظاهر بالذّوبان-كما هو مبنى المصنف-بل لظهور اجزائه الداخلية الباقية على النجاسة فلاحظ ما تقدم في صدر المسألة. [4]لقاعدتها، هذا ولكن تقدم في الفرع الثاني‌[1]ان الحكم بطهارته لا يخلو من اشكال ظاهر، لحصول العلم الإجمالي بنجاسته أو بنجاسة السطح الداخل الى الجوف بالغليان فيجب الاجتناب عنه. [5]تقدم في الفرع الثالث: انه لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال جرى فيه استصحاب النجاسة، وان تردد الأمر بين كونه من الفرد الطاهر أو النجس، خلافا لشيخنا الأستاد«قده»حيث منع عن جريانه في مثله بدعوى انه من الشبهة المصداقية للاستصحاب ولكن قد عرفت ما فيه. [6]لقاعدة الطهارة أو استصحابها. [7]اى فيما يتوقف استعماله على الطهارة.

[1]ص 177.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست