responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 179
. . . . . . . . . .

ظاهره فقط واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، كالأكل والشرب ونحوهما -كما أشار في المتن-إلا انه قد يشك في ظهور باطنه بكثرة الاستعمال وان السطح الموجود هل هو السطح المغسول أم السطح الظاهر بعد الاستعمال الباقي على النجاسة، فيحصل العلم الإجمالي بأنه من الفرد الطاهر أو النجس، فهل يحكم بطهارته لقاعدتها أو يستصحب نجاسته.
يبتنى ذلك على ما ذكر في بحث الاستصحاب من أنه إذا علم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأفراد وبقاء بعضها الآخر على حالتها السابقة وشك في فرد انه من المنتقض حالته السابقة، أو الباقي على حاله، فهل يجرى فيه استصحاب الحالة السابقة أم لا؟ منع شيخنا الأستاد«قده»عن ذلك بدعوى انه يكون من الشبهة المصداقية بالنسبة إلى عموم دليل الاستصحاب، ولا يجوز الأخذ بالعموم في مثله، للعلم بارتفاع الحكم عن بعض الأفراد، فنحتمل ان يكون هذا الفرد مما علمنا بارتفاع الحالة السابقة عنه، فلا يجرى فيه استصحاب الحالة السابقة، لاحتمال ان يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، لا نقضا له بالشك.
و تندفع الدعوى المذكورة-كما ذكرنا في محله-بان اليقين والشك يكونان من الأوصاف الوجدانية للنفس لا يمكن الترديد فيهما، إذ لا معنى لأن يشك الإنسان في انه على يقين من شي‌ء أم لا، أو يشك في انه على شك منه أم لا، بل هو إما على يقين أو على شك، ويجد ذلك من نفسه وجدانا وعليه فلا يعقل تحقق الشبهة المصداقية للاستصحاب، فإنه إما أن يجرى قطعا أو لا يجرى كذلك، ففي المقام حيث يتم أركان الاستصحاب-و ان علمنا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الافراد-لا مانع من جريانه، لأن السطح المشكوك انه من الظاهر أولا أو بعد الاستعمال يعلم بنجاسته قبل ذلك جزما ويشك في ارتفاعها عنه بالتطهير فيجري فيه الاستصحاب.
و هذا يكون نظير دم الذبيحة المتردد بين كونه من الدم المتخلف أو المسفوح، فإنه يحكم بنجاسته بمقتضى الاستصحاب، وان علمنا بتخلف مقدار من الدم في الذبيحة. ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست