responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 178
. . . . . . . . . .

العلم الإجمالي بنجاسة إما السطح الظاهر بعد الذوبان أو السطح الداخل، ومقتضى ذلك هو وجوب الاجتناب عن الظاهر للعلم الإجمالي المذكور، خلافا لما ذكره في المتن حيث يقول: «نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع أجزائه-أي بعد الذوبان ثانيا-و ان ما ظهر منه بعد الذّوبان الاجزاء الطاهرة-يحكم بطهارته»و هذا خلاف العلم الإجمالي المذكور[1]نعم لا يحكم بنجاسة ملاقيه، لما حققناه في الأصول من أن ملاقي أطراف الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة، لجريان أصالة الطهارة أو استصحابها فيه من دون معارض، فإن الأصل الجاري في الطرف الآخر معارض بالأصل الجاري في الملاقي بالفتح، وبعبارة أخرى حصول العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر والطرف الآخر وان كان مما لا ينكر الا انه لا أثر لهذا العلم بعد تنجّس التكليف في بعض أطرافه في مرتبة سابقة، والتفصيل في محله.
و بالجملة لا يمكن الحكم بطهارة نفس السطح الظاهر الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي الأول، خلافا للمصنف«قده».
نعم لو قلنا بخروج باطن الفلز عن قدرة استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، أو بخروجه عن محل الابتلاء نظير ما ذكره الشيخ الأنصاري«قده» بالنسبة إلى خارج الإناء التي علمنا بإصابة النجاسة إما لداخلها أو خارجها[2]أمكن الحكم بطهارة السطح الظاهر، لقاعدتها، ولكن فيه تأمل ظاهر.
(الفرع الثالث): لو فرضنا حصول العلم بنجاسة جميع أجزاء الفلز الظاهرية والباطنيّة ولو بإذابته مرات كثيرة وإلقائه في كل مرة على الماء المتنجس أو في الإناء النجس لا يمكن إلا طهارة سطحه الظاهر، لعدم نفوذ الماء الطاهر الى جوفه جزما، فلو كان مثل القدر من الصفر ونحوه أمكن تطهير [1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«يحكم بطهارته»: (الحكم بطهارته لا يخلو من اشكال ظاهر نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر). [2]كما هو مورد صحيحة على بن جعفر(ع)قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس. »الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست