responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 177
. . . . . . . . . .

الملاقي إلى باطنها، لاختلاف نوع الذوبان فيهما-كما يأتي.
(الوجه الثاني): دعوى سراية النجاسة الى جميع أجزائها الداخلية والخارجيّة بمجرد الذوبان، فان الماء النجس ينفذ داخل الفلزات الذائبة، كما ينفذ في غيرها من المائعات، فلا حاجة الى التعبد بالنص.
(و فيه): أولا: ان الفلز المذاب إذا صب في الماء-كما هو مفروض المتن-أو ألقى عليه الماء تنجمد فورا، فكيف ينفذ فيه الماء النجس، لاتحاد زمان الملاقاة والانجماد.
و ثانيا: ان ذوبان الفلزات لو سلم بقائها حتى بعد وصول الماء إليها لا يكون موجبا لنفوذ شي‌ء إلى داخلها-كالماء النجس أو غيره-لشدّة تماسك أجزائها، وعدم وجود رطوبة مائية فيها كي توجب انتقال النجاسة إلى داخلها -كما في مثل المضاف ونحوه-و ممّا يشهد بذلك ما نشاهده في الزئبق، فإنه مع ميعانه لا يتأثر اليد أو الإناء بوضعه فيها، وهذا مما يدلّنا على عدم السراية في الفلزات فعلا وانفعالا.
و عليه لا دليل على الالتزام بنجاسة باطن الفلزات المذابة بمجرد ملاقاة ظاهرها للنجس-ماء كان أو غيره-بل القدر المتيقن انما هو نجاسة السطح الظاهر إذا لاقت النجاسة كل السطح والا فالمقدار الملاقي له.
و مما ذكرنا يظهر حكم ما إذا كان الفلز متنجسا قبل الإذابة، فإنه لا تسرى النجاسة إلى باطنه ولا يتنجس الجميع-كما زعم في المتن-بل تختلط السطوح الطاهرة والنجسة فيحصل العلم الإجمالي بنجاسة الباطن أو الظاهر كما يأتي في: (الفرع الثاني)و هو ما إذا كان ظاهر الفلز متنجسا قبل الذوبان فأذيب، فهل يتنجس باطنه ايضا حينئذ أم لا؟ ذهب في المتن الى القول بنجاسته ظاهرا وباطنا، وقد عرفت في الفرع الأول عدم وجود دليل على ذلك، سوى دعوى السراية قياسا على سائر المائعات والمياه المضافة، وقد عرفت منعها، وأن الذّوبان في الفلزات لا تقاس على الميعان في غيرها، وحينئذ تبقى الأجزاء الباطنيّة على طهارتها، الا انه بالذوبان تنقلب السطوح، فينقلب الخارج داخلا وبالعكس، فيحصل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست