responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 174

(مسألة 29)الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء تعد من الغسلات‌

(مسألة 29)الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء تعد من الغسلات[1]فيما يعتبر فيه التعدد، فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين، فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وان أزالها

الفورية في العصر (الثاني): هل تعتبر الفورية في العصر أم لا؟ ذكر المصنف«قده»انه يعتبر فيه ذلك، ولكن الظاهر عدم اعتبارها-كما أشرنا في التعليقة-لعدم الدليل عليها، لما ذكرناه سابقا من أنه لا دليل على اعتبار العصر تعبدا، وانما ورد الأمر به في خصوص حسنة حسين ابن ابى العلاء[1]و قد ذكرنا هناك انه لا بد من حمله إما على الاستحباب وإما على الغالب المتعارف لورودها في بول الصبي، ولا يعتبر فيه الغسل، إذ يكفي فيه مجرد الصب فضلا عن اعتبار العصر فيه، بل الدليل على اعتبار العصر انما هو اعتباره في مفهوم الغسل-كما تقدم‌[2]-و لا يضر بالصدق تخلف العصر عن صبّ الماء على المغسول، أو وضعه في الكر قليلا، ثم إخراجه منه، بحيث لا يوجب التأخير الجفاف، نعم إذا أوجبه لا يصدق الغسل. حكم الغسلة المزيلة [1]تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة وتقدم منه «قده»هناك عدم كفاية الغسلة الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوال النجاسة، ولعلّ مراده«قده»من الكفاية هنا هو ما اعتبره هناك من استمرار الصب، وكيف كان فالصحيح هو كفاية الغسلة المزيلة في عدّها من العدد المعتبر، لإطلاق أدلة الغسل الشامل لها ولغيرها-كما ذكرنا هناك-و لا

[1]ص 67.

[2]ص 48.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست