responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 175
بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان[1].

(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير

(مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لان الجلد والخيط ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط، أو لم يكن[2].

دليل على وجوب إزالة العين قبل الغسل، نعم لو فرض بقاء شي‌ء من أجزاء العين، فإنها لا تحسب، لعدم صدق الغسل من النجاسة حينئذ، لتقوّم مفهومه بزوال العين. [1]لوجوب الغسل مرتين بالماء المطلق فلا يعد الغسل بالماء المضاف من العدد. حكم غسل النعل‌ [2]تقدم سابقا: انه انما يعتبر العصر في الغسل لدخله في مفهومه المتقوّم بانفصال الغسالة، فلا موضوعية له في نفسه، ومن هنا لم نقل باعتباره الا فيما يتوقف خروج الغسالة منه على العصر-كالثياب ونحوها-و أما إذا تنفصل من دون حاجة الى العصر، فيكفي في طهارة المغسول مجرد انفصالها، كما في كل ما لا يقبل العصر، كالجلد والنعل أو الحزام المصنوع منه، وكذا الخيوط التابعة لهما، لأنها جزء من المغسول الذي لا يقبل العصر.
و لا يفرق فيما ذكرنا من لزوم انفصال الغسالة عن المغسول في صدق الغسل بين الغسل في الماء الكثير أو بالقليل-كما تقدم‌[1]-سواء ذلك فيما يعصر أو لا يعصر.

[1]في ص 149 م 17

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست