responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 173

(مسألة 28)فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين‌

(مسألة 28)فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين، أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية[1][1]بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس.

الأحمر لتغيره حينئذ بأوصاف النجس، فلا يمكن التطهير به لنجاسته.
و لكن قد مرّ منا سابقا انه لا دليل على اعتباره-اعنى اعتبار عدم التغيّر-في غير الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، سواء أ كان التغيّر بأوصاف المتنجس، أو النجس، ففي الغسلة الأولى فيما يعتبر فيه التعدد لا مانع من التغيّر مطلقا، لإطلاق أدلة الغسل الشامل للغسلة الأولى. فإنه يصدق عليها انها غسل بالماء وإن تغيّر ونلتزم بنجاسة غسالتها ايضا تمسكا بإطلاق أدلة الانفعال ولا محذور، وأما إذا كانت متعقبة لطهارة المحل-كالغسلة الثانية فيما يعتبر فيه التعدد أو الأولى فيما لا يعتبر فيه ذلك-فلا بد من اشتراط عدم التغير-كما سبق-و ذلك لتنجس الماء المتغير ولو بالاستعمال في الغسل. فلا يصلح للتطهير به، إما لكونه نجسا لا يمكن رفع النجاسة به، أو لكونه موجبا لنجاسة المحل بالملاقاة، ولا دليل في المقام على تخصيص أدلة انفعال الماء بالتغير، ولا على عدم انفعال الملاقي له. لا يعتبر التوالي بين الغسلات‌ [1]المذكور في هذه المسألة أمران.
(أحدهما): انه هل يعتبر التوالي بين الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد أم لا؟ الظاهر عدم اعتباره-كما أفاد في المتن.
و ذلك لإطلاق ما دل على اعتبار التعدد، فإنه يشمل ما إذا كان بينهما فصل، ولو كان طويلا، كاليوم وأكثر. [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»(يعتبر في العصر الفورية): «الظاهر عدم اعتبارها».
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست