responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 172
نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها، ورسوبه في الرمل، فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة[1]و ان كان لا يخلو عن اشكال [2]من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

(مسألة 27)إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر

(مسألة 27)إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر، أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وان صار مضافا أو متلونا بعد العصر -كما مر سابقا-[3][1].

[1]بناء على نجاسة الغسالة، ولكن قد ذكرنا انها إذا كانت متعقبة لطهارة المحل فلا تكون نجسة. كالغسالة الأولى فيما لا يعتبر فيه التعدد، وحيث انا لا نقول بالتعدد في الأراضي المتنجسة، فلا يتنجس باطن الأرض. [2]و هو ضعيف، لان المعتبر انفصال الغسالة عن المحل النجس، لا عن كل الجسم بالمرة، والا لما أمكن تطهير شي‌ء من الأراضي حتى الصلبة، لعدم انفصال الغسالة فيها عن كل جسم الأرض، وكذا البدن إذا تنجس بعضه وسرت الغسالة إلى بعض آخر من بدنه. ففي المقام يكفى انفصال الغسالة عن ظاهر الأرض، وان رسبت في باطنها[2]. [3]ذكر المصنف«قده»في هذه المسألة أمرين تقدم الكلام عنهما في أول الفصل.
(أحدهما): اشتراط عدم تغير الماء بأوصاف النجس ومثّل له في المقام بغسل الثوب المصبوغ بالدم، وقال: انه لا يطهر ما دام يخرج منه الماء [1]جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«يطهر وان صار مضافا»: (تقدم الكلام فيه وفيما قبله)يعنى في اشتراط عدم الإضافة وعدم التغير بالنجاسة، وذلك في أول الفصل وفي المسألة 2. [2]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«احتمال عدم صدق»: (المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول، لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مر حكم الغسالة).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست