responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 171
و لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة-بأن كان هناك طريق لخروجه-فهو، والا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور، وان كانت الأرض رخوة، بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها، فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس،

(أحدها): أن تكون الأرض صلبة أو مفروشة بالصلب، كالآجر والحجر والقير ونحو ذلك، وهذه تطهر بإجراء الماء القليل عليها، لانفصال الغسالة عنها بالجري، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا، الا ان هذا مبنى على القول بنجاسة الغسالة-كما هو مذهب المصنف«قده»-و أما على المختار من طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل، فلا يتنجس بها مجمع الغسالة فيما لو كان النجس مما تكفي المرة في التطهير منه، نعم لو اعتبرنا التعدد مطلقا تنجس المجمع بها لا محالة-كما في المتن-و لا بد فيه مما ذكره في المتن.
(ثانيهما): ان تكون الأرض رخوة ولكن لا على نحو يرسب فيها الماء بل يبقى في المحل، ويقول المصنف«قده»ان هذا القسم من الأراضي لا يمكن تطهيرها بالماء القليل، لعدم انفصال الغسالة المعتبر في التطهير بالقليل، فلا بد في تطهيرها من الغسل بالمياه العاصمة-كالمطر والكر أو الاتصال بالأنابيب المتصلة بالكر كما هو المتعارف في زماننا أو التجفيف بالشمس بعد صب القليل عليها-و لكنه-كما ترى-مبنى على القول بنجاسة الغسالة.
(ثالثها): ان تكون الأرض رخوة بحيث ينفذ فيها الماء ويرسب فيها، كالأراضي الرمليّة، وهذه يمكن تطهير ظاهرها بالقليل، لانفصال الغسالة عن ظاهرها بالرسوب الى الباطن، نعم يتنجس الباطن بملاقاة الغسالة-بناء على نجاستها-و الا فعلى المختار لا يتنجس الباطن إلا إذا لم تكن متعقبة لطهارة المحل، كالغسلة الأولى فيما يعتبر فيه التعدد، كالمتنجس بالبول، لو قلنا بتعميم التعدد في غير الثوب المتنجس به أيضا. مزيلة للعين، لما سيأتي(في مسألة 29)من ان الغسلة المزيلة تكون مطهرة أيضا، وعليه تطهر ظاهر الأرض وان رسبت الغسالة في باطنها من دون استلزامها لنجاسة الباطن، فلا مانع من تطهير أرض المسجد بالماء القليل، سواء كانت أرضه صلبة أو رخوة وان تنجست بالبول.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست