responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 170
فيكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه[1]و الأولى ان يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر[2].

(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل‌

(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا[1][3]

تطهير التنور النجس‌ [1]لا يعتبر التعدد في تطهير التنور وان قلنا به في الأواني أو مطلق الظروف لعدم صدق الآنية ولا الظرف عليه، وهذا واضح، نعم لو كان النجس مما يعتبر فيه العدد مطلقا-كالبول-لو قلنا بلزوم العدد في مطلق ملاقيه يلزم التعدد في المقام أيضا، إلا انه ليس من جهة المتنجس، بل هذا حكم أصل النجاسة. [2]هذا مبنيّ على نجاسة الغسالة مطلقا ولو المتعقبة لطهارة المحل، ولكن قد تقدم منّا انها لو تعقبت بطهارة المحل فهي أيضا محكومة بالطهارة، نعم لو قلنا بنجاستها مطلقا أو كانت الغسالة غير متعقبة لطهارة المحل، وتنجس بها أرض التنور لزم إخراجها وطم الحفيرة بالطين الطاهر فيطهر ظاهره ويبقى باطنه على النجاسة. تطهير الأرض النجسة [3]أقسام الأراضي-التي أشار إليها المصنف«قده»في هذه المسألة- ثلاثة. [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»(يبقى نجسا): (بناء على نجاسة الغسالة وقد مر الكلام فيها).
أقول: قد مر أن الغسالة المتعقبة لطهارة المحل لا تكون نجسة، ففيما لا يعتبر فيه التعدد تكون الغسالة الأولى طاهرة، لتعقبها لطهارة المحل، وحيث ان الأرض لا يعتبر فيها التعدد وان تنجست بالبول لاعتباره في خصوص الثوب والبدن المتنجس به، فتكون الأولى طاهرة مطلقا، وان كانت‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست