responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 169
و كذا الحليب[1]النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك.

(مسألة 25)إذا تنجس التّنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق الى تحت‌

(مسألة 25)إذا تنجس التّنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق الى تحت، ولا حاجة فيه الى التثليث، لعدم كونه من الظروف،

تطهير الجبن‌ [1]لا إشكال في ان الحليب-بما هو حليب-من دون جعله جبنا لا يقبل التطهير، والاشكال فيه هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات المضافة أو الدّسمة، سواء قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزء أو باستحالته، لعدم نفوذ الماء في جوفه على كل تقدير، ولا دليل على كفاية الاتصال بالعاصم في حصول الطهارة إلا في المياه-كما تقدم في محله-إلا إذا استهلك النجس في العاصم.
الا ان المصنف(قده)لم يرد تطهير الحليب-بما هو حليب-جزما كي يشكل‌[1]عليه بعدم إمكانه، لصراحة عبارته في جعله جبنا، ثم وضعه في الماء، فكأنه قلب للموضوع الى شي‌ء آخر، فيكون التعبير بتطهير الحليب غير خال عن المسامحة، لأن المراد تطهير الجبن المصنوع من الحليب النجس، لإمكان نفوذ الماء فيه حينئذ، لا سيما إذا جفّف في الجملة، ولا يكون أشد محذورا من الصابون، حيث قلنا بإمكان تطهيره ظاهرا وباطنا، لكفاية نفوذ الماء الى الاجزاء الصغار في حصول طهارتها، كما تتنجس بنفوذ الماء النجس إليها، إذ لا فرق بين الماء الطاهر المطهر لها، وبين الماء النجس المنجس لها، فإذا أمكن نجاستها بوصول الماء النجس إليها، أمكن طهارتها بوصول الماء الطاهر إليها أيضا.

[1]المستمسك ج 2 ص 51.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست