responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 166
. . . . . . . . . .

وكله. »[1].
(الثانية): رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة؟قال: «يهرق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل»[2].
فإنه قد يستدل‌[1]بإطلاقهما على كفاية غسل ظاهر اللحم، وان نفذ الماء المتنجس في باطنه-كما هو الظاهر من الروايتين لا سيما الثانية، لظهورها في وجود الفأرة في القدر حال الطبخ-فتدل الروايتان على كفاية غسل ظاهر اللحم-كما هو المتعارف فيه عادة-سواء نفذ الماء الطاهر في باطنه أيضا أم لا، فعليه يحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر ويستكشف من ذلك قاعدة كلية في جميع الأجسام التي تكون من هذا القبيل من جهة تبعية بواطنها للظاهر في الطهارة.
و فيه أولا: ان ضعف سند الروايتين‌[2]يمنع عن العمل بهما. [1]استدل بذلك المشهور، كما في الحدائق ج 5 ص 374 بل قال انه لا يعرف فيه خلافا، وان استشكل هو في ذلك.
كما استشكل فيه أيضا في الجواهر ج 6 ص 153، بل ادعى اتفاق الأصحاب على خلافه من اعتبار نفوذ الماء الى كل ما نفذت فيه النجاسة من الأجسام، اللحم أو غيره، نعم قد أصرّ على ثبوت الإطلاق المذكور الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 604، وكأنه مال إلى ذلك في المستمسك ج 2 ص 50 في ذيل المسألة أيضا، فلاحظ. [2]كما أشار إليه في الجواهر ج 6 ص 153 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 604.
أما رواية زكريا بن آدم فلأنّ في طريقها«حسن ابن مبارك»و لم يوثق.
و أما رواية السكوني وهو«إسماعيل بن أبى زياد». وهو وان كان عاميّا ومن هنا ضعفه بعضهم، الا انه وثقه السيد الأستاذ دام ظله في(معجم رجال الحديث ج 3 ص 105)لوقوعه في اسناد كامل الزيارات، ولا ينافي ذلك فساد عقيدته، كما لا يخفى، وقد وقع في طريقها«النوفلي» وهو«حسين بن يزيد»و الأظهر انه ثقة أيضا، كما ذكر الأستاد دام ظله في(معجم رجال الحديث ج 3 في ذيل ص 107)في ترجمة السكوني المتقدم ذكره، وكذا في(ج 6 ص 114)لانه من رجال كامل الزيارات ايضا، فلا ضعف في الرواية من جهتهما.
و طريق الشيخ إلى السكوني صحيح وان وقع فيه النوفلي، لانه ثقة على الأظهر كما-أشرنا-

[1]الوسائل ج 2 ص 1056 في الباب 38 من النجاسات، ح 8.

[2]الوسائل ج 1 ص 150 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست