responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 165

(مسألة 22)اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره‌

(مسألة 22)اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء، ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس[1].

تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس‌ [1]إذا تنجس ظاهر اللحم المطبوخ من دون ان تسرى النجاسة إلى باطنه فلا اشكال ولا خلاف في إمكان تطهير ظاهره بالماء الكثير والقليل.
و أما إذا نفذ الماء النجس الى باطنه فهل يطهر باطنه تبعا لغسل ظاهره أم لا بد من نفوذ الماء الطاهر في جوفه قليلا كان أو كثيرا، وهذان الاحتمالان يجريان في جميع الأجسام التي ينفذ فيها الماء النجس ولا يكون قابلا للعصر.
و منشأ الاحتمالين، بل القولين‌[1]هو ورود روايتين في كيفية تطهير اللحم المتنجس بالمرق الذي وقع فيه قطرة خمر أو ميتة فارة ونفذت النجاسة في جوفه.
(إحداهما): رواية زكريّا بن آدم، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟قال يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذّمة أو الكلب واللحم اغسله التعدد في الأواني والثاني مورد لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حصول الطهارة التبعيّة للمركن كما أوضحنا ذلك في ذيل(مسألة 20)فلاحظ. [1]حكى عن المشهور، بل عن ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف القول بكفاية غسل ظاهر اللحم، وحصول الطهارة لباطنه تبعا، من غير حاجة الى نفوذ الماء الى باطنه، وذهب آخرون، منهم المصنف«قده»الى القول بعدم التبعيّة ولزوم إحراز نفوذ الماء الطاهر الى باطنه راجع الحدائق ج 5 ص 373-375 والجواهر ج 6 ص 153.
و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 604 وعلة منع القول الأول عدم ثبوت دليل يعتمد عليه في القول بالطهارة التبعيّة في أمثال المقام مما ينفذ الماء النجس داخل الجسم الذي لا يقبل العصر، إما من جهة الشك في أصل نفوذ الماء وان النافذ هي الرطوبة لا الماء وإما من جهة الشك في بقاءه على الإطلاق في مثل الصابون والطين.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست