responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 167

(مسألة 23)الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر

(مسألة 23)الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر، ونفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطّين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه-بان‌

ودعوى‌[1]انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب أما ممنوعة صغرى أو كبرى.
و ثانيا: إمكان المناقشة في دلالتهما على الطهارة التبعيّة.
أما رواية زكريا، فليس فيها فرض نفوذ الماء النجس الى باطن اللحم، لان مجرد وقوع قطرة من المسكر في القدر لا يلازم نفوذ المرق النجس في باطن اللّحم، فعليه لا دلالة في الرواية على نجاسة باطن اللحم الذي في القدر المذكور، كي يبحث عن كيفيّة تطهيره بالماء.
و أما رواية السكوني فتوهم دلالتها على نفوذ الماء النجس الى باطن اللّحم المطبوخ في القدر-يبتنى على توهم نفوذ الماء الى باطن اللحم بالطّبخ والغليان. وهو توهم فاسد، لأن طبخ اللحم لا يوجب نفوذ الماء الى باطنه، ان لم يوجب خروج ما فيه من الرطوبات، لانه ينكمش بواسطة الحرارة، فيمتنع نفوذ الماء الى باطنه، نعم يمكن تصور ذلك في اللحم اليابس الجاف إذا وضع في القدر، فإنه ينفذ الماء بالغليان في باطنه، لكنه فرض نادر لا يمكن حمل الرواية عليه.
و الحاصل: انه لا دلالة للروايتين على تنجس باطن اللحم المفروض فيهما، كي يصح الاستدلال بإطلاقهما على حصول الطهارة التبعية له بمجرد غسل ظاهره، فالصحيح هو ما ذكره في المتن. و قد أشار الى ذلك دام ظله في(المعجم المذكور ج 3 ص 107)فلاحظ.
و أما تضعيفه الرواية المذكورة في الدرس فهو سابق على كتابته-دام ظله-لمعجم الرجال‌

[1]لاحظ مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 604.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست