responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 164

(مسألة 21)الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت‌

(مسألة 21)الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه[1]ثم عصره، وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول، والمرّتان فيه، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صبّ الماء، والا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا.

هذا ولكن قد عرفت ان هذا انما يتم فيما إذا كان الظرف المغسول فيه إناء لوجوب التثليث فيه، وأما غيره من الظروف فلا دليل على التثليث فيه، فيكتفى فيه بالمرّة، لعدم الدليل على وجوب التعدد في مطلق الظروف.
نعم لا بأس بالاحتياط[1]. تطهير الثوب المتنجس في الطشت‌ [1]هذه المسألة كسابقتها من جهة فرض تطهير الشي‌ء المتنجس في الظرف بصب الماء عليه الا ان المفروض فيها هو غسل الثوب واللحم، وفرض المغسول فيه هو الطشت، لا الإناء، ومن هنا يسهل الأمر في الطهارة التبعيّة بالنسبة إلى الطشت، لانطباق مورد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة[2](و هو المركن)عليه، دون الإناء المعتبر فيه التثليث كما دلت عليه موثقة عمار المتقدمة[3]و عليه فلا دليل على اعتبار التعدد في مثل الطشت الذي لا يصدق عليه الإناء الذي هو معد للأكل والشرب، فالتثليث فيه مبنى على الاحتياط، وان كان نجسا قبل صبّ الماء فيه‌[2]. [1]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)أخيرا على قول المصنف«قده»«و الا فلا بد من الثلث»أنه(على الأحوط)-في مسألة 20. [2]و من هنا جاء في تعليقته(دام ظله)على قول المصنف«قده»«و الا فلا بد من الثلاث»: (على الأحوط)مع أنه(دام ظله)التزم بلزوم التثليث في المسألة السابقة إذا كان الظرف المغسول فيه إناء حتى في النجاسة التبعيّة الحاصلة بملاقاة الغسالة فضلا عن النجاسة المستقلة ومنشأ الفرق بين الموردين انما هو الفرق بين الإناء والمركن حيث ان الأول مورد للموثقة الدالة على اعتبار

[2]المتقدمة في الصفحة: 49

[3]المتقدمة في الصفحة: 93


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست