responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 163
نعم لو كان الظرف ايضا نجسا فلا بد من التثليث[1].

عمار[1]الدالة على وجوب غسل مطلق الأواني ثلاث مرات وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة[2]فلا تصلح لأن تكون مخصّصة لها، لعدم صدق الإناء على المركن لتغايرها موضوعا، ولا أقل من الشك فان لفظ«الظرف» وان كان أعم منهما لكن ليس هو موضوعا للدليل، لان الدليل انما دل على لزوم التثليث في خصوص«الإناء»الذي هو بعض مصاديق الظرف، لانه المعدّ للأكل والشرب، وما دل على التبعيّة يكون موضوعه«المركن»و هو أيضا قسم من الظرف، وهو المعدّ لغسل الثياب فيه.
فعليه لو طهّرنا الأرز ونحوه في مثل الطشت يكفى فيه الغسل مرة واحدة مطلقا، سواء كان الظرف المذكور متنجسا قبل ذلك أم لا، لعدم وجوب التثليث إلا في خصوص«الإناء».
نعم لو كان المغسول فيه مما يعتبر فيه العدد-كالثوب المتنجس بالبول-يجب فيه التعدد مرتين، ويطهر الظرف بالتبع، لدلالة صحيحة محمد ابن مسلم-كما تقدم.
و أما لو أردنا تطهير الأرز ونحوه في«الإناء»فيجب التثليث مطلقا أيضا، لعدم الدليل على التبعيّة فيه‌[2]-كما ذكرنا. [1]لعدم شمول دليل التبعيّة لذلك، لأنه مختص بالنجاسة التبعيّة -و هي الحاصلة من ملاقاة الغسالة بالغسل فيه-فلا تعم النجاسة المستقلة، فيشملها دليل اعتبار العدد في غسل الأواني، وهو موثق عمار المتقدم‌[4]. [1]قال: «سألت أبا عبد اللََّه(ع)عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟و كم مرة يغسل؟قال: يغسل ثلاث مرات. »-الوسائل ج 2 ص 1076 في الباب 53 من النجاسات ح 1. [2]هذا مبنى على القول بنجاسة الغسالة مطلقا، وأما على القول بطهارتها كذلك، أو طهارة ما يتعقبها طهارة المحل فلا يجب العدد في الإناء لعدم تنجسها حينئذ بالغسالة، نعم لو كانت نجاسته خارجيّة لزم ذلك-كما ذكرنا.

[2]في الصفحة: 49.

[4]في الصفحة: 93.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست