responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 162
فلا حاجة الى التثليث فيه[1][1]و ان كان هو الأحوط.

بطهارة الثوب، وبقاء المركن على النجاسة ولزوم الغسل الثالث فيه باعتبار كونه من الأواني-لوجب بيانه، وحيث لم ينبّه على ذلك يعلم بحصول الطهارة له بالتبع، ولا فرق بين الثوب المغسول في الظرف أو غيره، كالأرز المتنجس، هذا غاية ما يمكن تقريب ما في المتن ويأتي الإشكال عليه. [1]قد ذكرنا: أنّ الوجه في عدم الحاجة الى التثليث-في غسل الظرف المغسول فيه الأرز المتنجس ونحوه-هو دلالة صحيح محمد بن مسلم على طهارة المركن-المغسول فيه الثوب-بالتبع فيتعدى الى غيره.
و لكن يشكل التعدي منه الى مطلق الظروف وان كان إناء، وذلك من جهة ان مورد الصحيحة هو«المركن»و هو«الطشت»و هو المعدّ لغسل الثياب فيه، فلا يشمل الأواني المعدّة للأكل والشرب، فالتعدي منه الى مطلق الظروف وان كان«إناء»مشكل، فعليه لو غسل الأرز في الإناء أى كان ظرفه المغسول فيه مما يعدّ للأكل والشرب وجب التثليث مطلقا، سواء أ كان الإناء متنجسا سابقا أم لا[2]لإطلاق موثقة [1]جاء في تعليقته«دام ظله»المطبوعة أخيرا«الطبعة الرابعة»سنة 1400 على قول المصنف«قده»(فلا حاجة الى التثليث): (بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء).
و في التعاليق على كتاب العروة جاء تعليقته«دام ظله»على قول المصنف«هو الأحوط» (هذا الاحتياط لا يترك)و الأوجه هو ما في التعليق الجديد من الإشارة إلى التفصيل بين أن يكون الظرف المغسول فيه إناء أو ظرفا آخر، فان كان الأول يجب التثليث، وان كان الثاني كالطشت لم يجب، بل يكتفي بالمرّة إلا إذا كان المغسول فيه متنجسا بالبول، كما صرح دام ظله بذلك في(المنهاج ج 1 ص 129 م 440)و يظهر وجه التفصيل مما حررناه في الشرح، هذا ولكن وجوب التثليث في الإناء إذا لم يكن المتنجس مما يعتبر فيه التعدد-كالثوب المتنجس بالبول-مبنى على القول بنجاسة الغسالة مطلقا وإلا فلا موجب للتثليث في الإناء، لعدم تنجسها بالغسالة، أما على القول بطهارتها مطلقا فواضح، وأما على القول بطهارة خصوص ما يتعقبها طهارة المحل-كما يقول بها السيد الأستاذ دام ظله-فلعدم اعتبار التعدد في غير الثوب المتنجس بالبول، فتكون الغسلة الأولى مطهرة وغسالتها تكون طاهرة أيضا، فلاحظ. [2]لا يخفى: أن الالتزام بوجوب التثليث في الإناء إذا لم تكن متنجسة قبل الغسل فيه مبنى على القول بنجاسة الغسالة مطلقا، وإلا فلا موجب لنجاسته كي يعتبر فيه العدد.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست