responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 161
بالقليل، بان يجعل في ظرف ويصبّ عليه، ثم يراق غسالته[1].
و يطهر الظرف أيضا بالتبع[2]

كيفيّة تطهير الأرز المتنجس ونحوه‌ [1]تقدم الكلام في تطهير أمثال ذلك من الأجسام التي ينفذ فيه الماء المتنجس ولا يمكن عصره، كالأرز والماش ونحوهما في(مسألة 16)و أما اعتبار الصبّ في الماء القليل فهو مبنى على ما تقدم من اعتبار الورود في الماء القليل الا ان المصنف«قده»أضاف هنا طهارة الظرف المغسول فيه تبعا -كما يأتي. هل يطهر الظرف بالتبع‌ [2]ذكر المصنف«قده»انه يمكن تطهير الأرز ونحوه من الحبوبات بالماء القليل-بان يجعل في ظرف ويصبّ الماء عليه ويراق غسالته-فيطهر الأرز بالاستقلال والظرف بالتبع من دون حاجة الى التثليث في الظرف، هذا إذا لم يتنجس الظرف بنجاسة خارجيّة غير غسالة الأرز المتنجس، والا لوجب التثليث فيه، كما في مطلق الأواني المتنجسة، لإطلاق موثقة عمار[1]الدالة على التثليث في مطلق الإناء إذ لا وجه للتبعيّة في هذه الصورة.
أما الصورة الأولى(اعنى عدم التنجس من الخارج)فالوجه في حصول الطهارة التبعيّة فيها للظرف بعد فرض نجاسته بالغسالة قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم«اغسله في المركن مرتين»[2](يعنى الثوب)فإنها تدل بالالتزام على طهارة المركن أيضا بالتبع، والا لتنجس الثوب بملاقاته، إذ لو فرض التفكيك-بين الثوب والمركن المغسول فيه‌

[1]الوسائل ج 2 ص 1076 في الباب 53 من النجاسات ح 1.

[2]الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست