responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 154
و لا العصر[1]و لا التعدد[2].

النجس، نعم لو كان الماء قليلا لا تحصل الطهارة إلا بانفصال الغسالة المحكومة بالنجاسة شرعا، أو بالقذارة عرفا كما في الغسالة غير المتعقبة لطهارة المحل، أو المتعقبة بها. [1]اى فيما يمكن عصره-كالثياب ونحوها-و هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المتقدمة.
بدعوى: ان العصر انما يكون مقدمة لانفصال الغسالة، فإذا فرضنا عدم اعتباره-كما تقدم في القسم الأول-فلا يعتبر ما هو مقدمة له في هذا القسم أيضا.
هذا، ولكن قد تقدم الكلام في لزومه في هذا القسم من دون فرق بين القليل والكثير، لعدم حصول النظافة التي هي الداعية للغسل شرعا بنظر العرف الا بانفصال الغسالة الداخلة في باطن ما يقبل العصر-كالثياب-فلا يقاس بما لا يمكن عصره، فلاحظ ما قدمنا[1]. [2]قد مر حكم التعدد[2]و حاصل ما تقدم هو أن مقتضى إطلاق أدلة مطهرية الماء وغسل المتنجسات هو كفاية المرة، الا ان يرد دليل على التعدد في مورد خاص فيؤخذ به، فان كان مختصا بالماء القليل فيقيد الإطلاقات بمقداره، اى بالماء القليل فيعتبر التعدد فيه، دون غيره، وان كان الدليل الخاص مطلقا من حيث القليل والكثير فيؤخذ بإطلاقه ويقيد به إطلاقات أدلة الغسل في القليل والكثير، لأن إطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام.
و قد ورد الدليل على لزوم التعدد في موردين. [1]في الصفحة 150 ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«و لا العصر ولا التعدد»: (الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير، وقد مر حكم التعدد وغيره). [2]في أوائل الفصل وفي ذيل مسألة 13 ص. وذيل مسألة 4 ص. وص.
على وجه التفصيل وبيان الوجوه المذكورة في المقام.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست