كي ينفذ الماء العاصم فيها، ويستهلك الماء المتنجس، فالصحيح عدم الفرق بين
نفوذ الماء المتنجس، أو عين النجس في الجسم، خلافا لما ذكره في المتن.
[1]اى فيما لا يمكن عصره، كبدن الإنسان والفلزات ونحوها، وهو القسم الأول
من الأقسام الثلاثة المتقدمة، والوجه فيه صدق الغسل بمجرد إحاطة الماء
العاصم بالجسم المذكور-كما إذا وضع يده في الكر أو الجاري- ولا يعتبر
انفصال الغسالة في مفهوم الغسل، ولا يتوقف حصول النظافة عليه فيما لو كان
الماء عاصما، لحكم الشارع بعدم انفعال الماء العاصم، بملاقاة