responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 155
و غيره[1]بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر.

أحدهما: في المتنجس بالبول.
ثانيهما: في الأواني.
أما(الأول): فيعم القليل والكثير، لإطلاق دليله، كما تقدم‌[1] وقد ذكرنا ان ما في المتن من اختصاص التعدد في المتنجس بالبول بالقليل ليس على ما ينبغي‌[1]نعم لا يجب التعدد إذا غسل بالجاري، كما تقدم‌[3]ايضا لدليل خاص.
و أما(الثاني)(الأواني)فيختص دليل التعدد فيه بالقليل، فإن موثقة عمار المتقدمة[4]الدالة على اعتبار التعدد في الأواني تختص بالقليل أيضا.
نعم يستثني من ذلك خصوص آنية الخمر وولوغ الخنزير، وموت الجرذ فيها، لأن دليل التعدد في هذه الموارد الثلاثة أيضا مطلق يشمل القليل والكثير فيجب في آنية الخمر الغسل ثلاث مرات مطلقا قليلا كان الماء أو كثيرا، كما تقدم‌[5]و في آنية ولوغ الخنزير سبع مرّات كذلك أيضا كما سبق‌[6]و ان لم يجب فيها التعفير[7]و كذلك في آنية مات الجرذ فيها-كما عرفت-[8]. [1]كالتعفير، والورود، ولكن قد تقدم‌[9]منا أنه لا بد من التعفير حتى في الماء الكثير، بل الجاري والمطر. [1]كما تقدم أيضا في تعليقته«دام ظله»في أول الفصل عند قول المصنف«قده» «كالمتنجس بالبول»قائلا: «الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما غسل بالماء الكثير غير الجاري»و قد تقدم توضيح ذلك.

[1]في ذيل مسألة 4.

[3]في ص 57.

[4]في ص 93

[5]ص 117

[6]ص 113-114

[7]ص 113-114

[8]ص 114

[9]في ص 134 وفي ذيل مسألة 13.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست