responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 141
أو ما يقوم مقامه، كما إذا دسّه برجله أو غمزه بكفه، أو نحو

في عدم حصول الغرض منهما، الا بانفصال الغسالة، لأن الغاية من الغسل انما هي النظافة ولا تحصل في المغسول الا بانفصال الغسالة عنه، لأنها تحمل القذارة الموجودة فيه، فلا بد من إخراجها عنه، كي يصير نظيفا.
فعليه يكون اعتبار العصر فيما يعصر هو مقتضى القاعدة الأوليّة من دون حاجة الى تعبّد شرعي.
و هذا مما ينبغي ان لا يفرق فيه بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، لأن المأمور به فيهما انما هو الغسل، ولا يتحقق ذلك الا بانفصال الغسالة، إما لتقوم مفهومه به وإما لعدم حصول الغاية منه الا بذلك، وهذا عام يشمل الكثير.
الا انه مع ذلك فقد يتوهم‌[1]وجوبه تعبدا للنص الخاص، وهو.
حسنة حسين بن أبى العلاء(في حديث)قال: «سألت أبا عبد اللََّه عليه السلام عن الصّبي يبول على الثوب؟قال: تصب عليه الماء قليلا، ثم تعصره»[2].
و لكن يندفع بأنها وان كانت حسنة السند، الا أنها ممنوعة الدلالة، لأن موردها بول الصبي، وهو مما يكفى فيه مجرد الصب إجماعا ونصا، فلا بد من حمل الأمر بالعصر فيها على الاستحباب، أو على أمر عرفي، وهو ما يتعارف في غسل الثياب من العصر بعد صبّ الماء مقدمة لتجفيفها.
هذا تمام الكلام في القسم الثاني، وأما القسم الثالث فيأتي الكلام فيه.

[1]حكى الاستدلال بالرواية المذكورة عن العلامة في المنتهى-بنقل مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 599.

[2]الوسائل ج 2 ص 1002 باب 3 من أبواب النجاسات ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست