responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 142
ذلك[1]و لا يلزم انفصال تمام. الماء[2]و لا يلزم الفرك والدّلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس[3].

[1]لوحدة الملاك في الجميع، وهو انفصال الغسالة عن المغسول في جميع الفروض، إذ لا موجب للعصر سوى ذلك. [2]لصدق الغسل عرفا ولو مع بقاء شي‌ء من الماء في المغسول فيتبع المحل في الطهارة. هل يعتبر الفرك والدّلك؟ [3]حكى‌[1]عن العلامة في النهاية والتحرير[1]انه اعتبر في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة الدلك‌[2]مستدلا على ذلك-في المنتهى-بما ورد في: موثقة عمار-الواردة في آنية الخمر-عن أبى عبد اللََّه عليه السلام قال: «سألته عن الدّن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل. الى ان قال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات»[4].
فان موردها وان كان قدح الخمر الا انه يتعدى عنه الى مطلق المتنجس بإلغاء خصوصيّة المورد في النجس وملاقيه.
و فيه: أنه ليس ذكر الدّلك في الموثقة لتعبد فيه، بل إنما أمر به لأجل إزالة رسوبات الخمر من الإناء، لا سيما في الأواني المصنوعة من الخزف [1]ص 24 قال فيه«لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد ويكفى الدق والتقليب فيما يعسر عصره ولو أخل بالعصر لم يطهر الثوب». [2]دلك الشي‌ء بيده دلكا: مرسه وغمزه وفركه. أقرب الموارد-و فرك الثوب فركا: دلكه-أقرب الموارد-فهما بمعنى واحد، وهو في الفارسية بمعنى«سائيدن».

[1]الحدائق ج 5 ص 369.

[4]وسائل الشيعة ج 2 ص 1074 باب 51 من النجاسات، ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست