ذلك[1]و لا يلزم انفصال تمام. الماء[2]و لا يلزم الفرك والدّلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس[3].
[1]لوحدة الملاك في الجميع، وهو انفصال الغسالة عن المغسول في جميع
الفروض، إذ لا موجب للعصر سوى ذلك. [2]لصدق الغسل عرفا ولو مع بقاء شيء من
الماء في المغسول فيتبع المحل في الطهارة. هل يعتبر الفرك والدّلك؟[3]حكى[1]عن
العلامة في النهاية والتحرير[1]انه اعتبر في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام
الصلبة الدلك[2]مستدلا على ذلك-في المنتهى-بما ورد في: موثقة
عمار-الواردة في آنية الخمر-عن أبى عبد اللََّه عليه السلام قال: «سألته عن
الدّن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل. الى ان قال: في قدح أو
إناء يشرب فيه الخمر؟قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أ يجزيه أن يصبّ فيه
الماء؟قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات»[4].
فان موردها وان كان قدح الخمر الا انه يتعدى عنه الى مطلق المتنجس بإلغاء خصوصيّة المورد في النجس وملاقيه.
و فيه: أنه ليس ذكر الدّلك في الموثقة لتعبد فيه، بل إنما أمر به لأجل
إزالة رسوبات الخمر من الإناء، لا سيما في الأواني المصنوعة من الخزف
[1]ص 24 قال فيه«لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد ويكفى الدق والتقليب
فيما يعسر عصره ولو أخل بالعصر لم يطهر الثوب». [2]دلك الشيء
بيده دلكا: مرسه وغمزه وفركه. أقرب الموارد-و فرك الثوب فركا: دلكه-أقرب
الموارد-فهما بمعنى واحد، وهو في الفارسية بمعنى«سائيدن».