ففي
مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه، وانفصال معظم
الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره[1]
الشيء وتنزيهه عن القذارات الحقيقية أو الحكميّة، ولا يتحقق ذلك الا
بانفصال الغسالة، لأنها تحمل القذارة عن المغسول وتزيلها عنه، فلا بد من
انفصالها بنفسها كما في الأجسام التي لا يرسب فيها الماء-كبدن الإنسان-أو
بعلاج-كالعصر والدق ونحوهما-فيما يرسب فيه الماء-كالثوب والفرش ونحوهما-فلا
يكفى التجفيف بالشمس والهواء ونحوهما في الغسل. لزوم العصر فيما يقبل العصر[1]توضيح المقام بان يقال: ان المغسول بالماء يكون على ثلاثة أقسام.
(الأول): ما لا ينفذ فيه الماء-كالبدن والحجر والفلزات ونحوها.
(الثاني): ما ينفذ فيه الماء ويمكن إخراجه بالعصر-كالثوب والفرش ونحوه.
(الثالث): ما ينفذ فيه الماء، ولا يمكن إخراجه بالعصر-كالصابون والطين والفواكه والحبوبات ونحوها.
وقع الكلام في كيفيّة تطهير هذه الأقسام من جهة لزوم انفصال الغسالة عنها وعدمه.
اما(الأول): فيكفي في تطهيره صب الماء عليه، لانفصاله عنه بطبعه ويكفى فيه هذا المقدار-كما تقدم-و هذا ظاهر.
و أما(الثاني): فلا بد فيه من إخراج الغسالة بالعصر ونحوه، وذلك إما لتقوم
مفهوم الغسل به-لغة وعرفا-و إما لعدم حصول الغاية منه الا بذلك بمعنى انه
لو لم نقل بدخوله في مفهومه وقلنا بكفاية مجرد غلبة الماء في صدق مفهوم
الغسل لوجب انفصال الغسالة أيضا، لعدم حصول الغاية منه الا بذلك، لان غسل
النجاسات الشرعيّة لا ينقص عن إزالة القذارات العرفيّة