responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 139

(مسألة 16)يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة

(مسألة 16)يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف[1].

لزوم انفصال الغسالة في الغسل بالماء القليل‌ [1]يقع الكلام في هذه المسألة تارة في الغسل بالماء القليل وأخرى بالماء الكثير، فالبحث يكون في مقامين.
(الأول): في الغسل بالقليل، قال في المتن: انه يشترط فيه انفصال الغسالة على النحو المتعارف، وهذا هو المشهور، بل ربما يدعى‌[1]عليه الإجماع، وعن جماعة من المتأخرين التردد فيه، وعن بعضهم الجزم بالعدم.
و الوجه في ذلك هو توقف مفهوم الغسل عليه، ولا يكفي في صدقه مجرد صبّ الماء على المتنجس إذا لم ينفصل عنه ماء الغسالة-كما إذا صب الماء في كفه المتنجس ولم ينفصل عنه الماء-و أما ما ورد في بعض الروايات‌[1]من الأمر بصب الماء على المتنجس-كالجسد-فإنما هو من أجل كونه مصداقا للغسل في مورده، فان المغسول إذا كان مما لا ينفذ فيه الماء-كالبدن-تنفصل عنه الغسالة بنفسها من دون حاجة الى علاج، كالعصر ونحوه، ومن هنا قابله-في الحديث المذكور-في الثوب بالغسل، لعدم تحقق مفهومه فيه إلا بالعصر.
و بعبارة أخرى: لم يعتبر الشارع في إزالة القذارات الشرعيّة أمرا زائدا على ما هو المرتكز في أذهان العرف بالنسبة إلى إزالة القذارات العرفيّة، نعم قد كشف عن قذارات لم يكشف عنها العرف، الا انه لم يزد شيئا على ما هو المرتكز عندهم في كيفيّة إزالتها، إلا في موارد خاصة، كالتعدد في البول، والتعفير في الولوغ، والعرف انما يعتبر انفصال الغسالة لتحملها قذارة المغسول.
و ان شئت فقل: ان المتبادر-عرفا-من الأمر بالغسل انما هو تخليص [1]كحسنة حسين أبى العلاء قال: «سألت أبا عبد اللََّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين. »الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات، ح 4.

[1]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 599.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست