responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 138
. . . . . . . . . .

لان الموضوع في دليل العام بالإضافة إلى الخاص لا يخلو عن احتمالات ثلاثة، إما أن يكون مطلقا بالإضافة اليه أو مقيدا بوجوده أو بعدمه، لا سبيل إلى الأولين-كما هو واضح-لان المفروض تخصيص العام به، فيتعين الثالث، اى يكون موضوع العام مقيدا بعدم ذاك الخاص لا محالة، من دون فرق في ذلك بين العمومات اللفظية أو غيرها، إذ البحث انما هو في مقام الثبوت الذي لا يمكن الإهمال فيه، الا ان هذا التعنون بالعنوان العدمي بالدليل المنفصل انما يكون بالمقدار الذي قامت الحجة عليه على خلاف حجية العام المنعقد ظهوره في العموم، وأما الزائد المشكوك فيه فحيث لم تقم حجة بالنسبة اليه على خلاف العام، فيبقى العام على حجيّته فيه-كما هو الحال في جميع موارد الشبهة المفهومية للخاص-فان ما قامت عليه الحجة على خلاف حجية العام انما هو في المقدار المتيقن من الخاص دون الأعم.
و أما الثاني-أعني الشبهة المصداقية-فيكتفى فيه بالغسل مرة واحدة أيضا، تمسّكا بإطلاق ما دلّ على كفاية الغسل مرة واحدة الا انه ليس من جهة صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لما منعاه في محله من جهة تردد الفرد بين حجّتين، بل من جهة تنقيح موضوعه ببركة الاستصحاب، فإن الشي‌ء المصنوع إناء لا بد فيه من حالة سابقة تكون مادة الإناء، كالطّين، والمعدن-كالحديد والصفر ونحوها-فان الإنائية تحصل من الصورة العارضة لهذه المواد، والأصل عدم عروضها عليها، وعليه لا حاجة الى التمسك باستصحاب العدم الأزلي لتحقق العدم النعتي في أمثال المقام وان قلنا بحجيته.
و مما ذكرنا ظهر فساد احتمال الرجوع الى استصحاب النجاسة بعد الغسل مرة، وذلك لإطلاق أدلة الغسل بعد إحراز موضوعها بالأصل.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست