responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 137

(مسألة 15)إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات‌

(مسألة 15)إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات، أو غيره حتى يكفى فيه المرة، فالظاهر كفاية المرة[1].

في الموثقة«يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه»انما هو إيصال الماء الى جميع أطرافه وعدم الاكتفاء بمجرد الصبّ في قعره، لا لخصوصيّة تعبديّة في تحريك الماء فيه، والا لما أمكن تطهير الإناء المثقوب في قعره، لعدم استقرار الماء فيه، وان أوصلنا ألما إلى أطرافه، فعليه لا وقع لتأمل صاحب الجواهر «قده»في المقام، إذ هو مبنى على الجمود على ظاهر النص بلا موجب، كيف وملأ الإناء ماء لا ينقص عن تحريك الغسالة فيه. الشك في كون متنجس من الظروف‌ [1]الشك في متنجس انه من الظروف أم لا يكون على نحوين.
(الأول): ان يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، لتردد مفهوم الإناء بين الأقل والأكثر-كما إذا شك في أن الطست، مثلا، هل يطلق عليه الإناء-عرفا-أو لا؟لعدم كونه معدّا للأكل والشرب.
(الثاني): ان يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعيّة لظلمة أو عمى ونحوهما.
أما الأول: فلا ينبغي الشك في الاكتفاء فيه بالمرة، تمسكا بإطلاق أو عموم ما دل على كفاية الغسل الصادق على المرة، كقوله عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة«و اغسل كل ما اصابه ذلك الماء»[1]و ذلك لان القدر المتيقن في تقييده انما هو ما صدق عليه الإناء جزما، وأما الفرد المشكوك فيه فلم يقم دليل على خروجه عن الإطلاق فيبقى تحته.
و ذلك لما ذكرناه في محله من ان تخصيص العام أو تقييد المطلق وان كان موجبا لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمي، أي عدم ذاك الخاص، فيما إذا كان المأخوذ في دليل الخاص عنوانا وجوديا، لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت،

[1]الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست