responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 136
و الأحوط التثليث حتى في الكثير[1].

(مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه‌

(مسألة 14): في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه، وإدارته إلى أطرافه، ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات[2]كما يكفى ان يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات[3].

هو ما افاده هنا، كما أشرنا فيما سبق. [1]حملا لموثق عمار الدال على التعدد في خصوص الماء القليل على الغالب، والا فالكثير مثله. [2]كما ورد في موثقة عمار-المتقدمة-عن الصادق عليه السلام قال: «سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟و كم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصبّ فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. »[1]. [3]قال في الحدائق‌[2]: «صرح جمع من الأصحاب بأنه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه منه عن تحريكه، وأنه يكفى في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة، لكن يشترط عدم إعادتها قبل تطهيرها، وقيده بعضهم يكون الإناء مثبتا بحيث يشق عليه. ».
و لكن استشكل فيه في الجواهر[3]قائلا: «و ظاهر الموثق السابق -يعنى موثق عمار-يقتضي عدم الاكتفاء في التطهير بملإ الإناء ثم إفراغه، وان حكاه في الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب، فتأمل وانه لا يخلو من اشكال».
أقول: لا ينبغي الإشكال فيما أفاده في الحدائق من كفاية ملأ الإناء ثم إفراغه، لان المتفاهم عرفا من الأمر بتحريك الماء في الإناء كقوله عليه السلام

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

[2]ج 5 ص 498.

[3]ج 6 ص 376.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست