responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 135
. . . . . . . . . .

المتقدمة[1]فيها«و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»و هو يعم القليل والكثير، بل يعم مطلق المياه العاصمة حتى الجاري والمطر.
نعم قد يتوهم عدم لزومه في التطهير بالمطر.
لمرسلة الكاهلي: «كل شي‌ء يراه المطر فقد طهر»[2].
بدعوى دلالتها على كفاية اصابة المطر في حصول الطهارة للمتنجس، سواء كان إناء أم غيره، فلا يجب التعفير في الإناء الذي أصابه المطر.
و أما صحيحة البقباق وان كان مقتضى إطلاقها لزوم التعفير حتى في التطهير بالمطر، الا ان النسبة بينهما حيث كانت العموم من وجه فيسقطان في مورد المعارضة، وهو إناء الولوغ فيرجع فيه الى الأصل، أو يقدم المرسلة، لأن دلالتها تكون بالعموم ودلالة الصحيحة تكون بالإطلاق، والعموم مقدم على الإطلاق.
هذا غاية ما يمكن ان يوجه به القول بعدم لزوم التعفير في المطر.
و لكن يرد عليه، أولا: ان الرواية المذكورة ضعيفة بالإرسال.
و ثانيا: ان الظاهر انها تكون في مقام البيان من جهة خاصة غير ما نحن فيه، وهي كفاية مجرد إصابة المطر في طهارة ما اصابه من دون حاجة الى الغسل المعتبر فيه انفصال الغسالة أو العصر، وأنه لا يعتبر شي‌ء من ذلك ولا غيره من شروط التطهير، كالورود والتعدد فيه، وليست في مقام بيان سقوط مطهر آخر، كالتعفير فيما يعتبر في طهارته ذلك، كآنية الولوغ، فإنه يعتبر في طهارتها أمران، الغسل بالماء، والتعفير بالتراب. فإذا المرجع في المقام يكون انما هو إطلاق صحيحة البقباق في لزوم التعفير حتى في المطر.
و لا يخفى ان المصنف«قده»قد ناقض ما قواه هنا مع ما ذكره في أول الفصل حيث انه عدّ التعفير هناك من شرائط التطهير بالماء القليل، والصحيح‌

[1]في الصفحة: 96

[2]الوسائل ج 1 ص 109 باب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست