responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 134
حتى في إناء الولوغ[1].
نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة[2].

وأما المورد الثاني أعني آنية الولوغ فيأتي الكلام فيه بعيد هذا. [1]قد ذكرنا[1]انه نتكلم تارة في حكم مطلق ما يشترط فيه التعدد سواء الآنية أو غيرها، وأخرى في خصوص آنية الولوغ، أما المورد الأول فقد تقدم الكلام فيه على وجه التفصيل.
و أما(المورد الثاني)-أعني آنية الولوغ-فيكفي فيها الغسل مرة واحدة إذا غسل بالماء الكثير، لإطلاق أدلة الغسل الشاملة لها، وأما ما دل على اعتبار التعدد في مطلق الأواني-و هو موثق عمار المتقدم‌[2]فيختص بالقليل وأما صحيحة البقباق‌[3]الواردة في خصوص آنية الولوغ فهي مطلقة أيضا، لأن القدر الثابت منها هو قوله عليه السلام«اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»و أما رواية«مرتين»بعد قوله عليه السلام«بالماء»فلم تثبت كما تقدم‌[4] وأصالة عدم الزيادة فيما لو دار الأمر. بينها وبين النقيضة-نظرا الى ان احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون من احتمالها في طرف النقيصة، لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئا وينقصه، وأما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف- فلو تمت فإنما هي في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون، وأما إذا كان أقوى-كما في هذه الرواية-لتفرد المحقق برواية الزيادة في المعتبر فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقق«قده»و ان كان من أجلاء الأصحاب، الا ان تفرده في نقل هذه الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها، وعليه لا دليل على اعتبار التعدد في غسل آنية الولوغ فيما لو غسلت بالمياه العاصمة-كالكر-فيكتفى فيها بالمرة. [2]لإطلاق دليله الشامل للكثير أيضا وهو صحيحة البقباق‌

[1]في الصفحة: 74 و92

[2]في الصفحة: 93.

[3]تقدمت في الصفحة: 96

[4]في الصفحة: 97-98

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست