responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 133
. . . . . . . . . .

توضيح ذلك: ان المياه الموجودة في الحياض الصغار في الحمامات حيث انها ماء قليل، ينفعل بملاقاة النجس لا محالة، ومجرد اتصالها بالخزانة بواسطة الثقوب الجارية عليها لا يوجب اعتصامها لدى العرف، لان المرتكز عندهم عدم تقوى السافل بالعالي، كما أنّه لا تسرى النجاسة من السافل الى العالي، لأنهما ماءان متغايران في نظر العرف، فعليه يكون مقتضى القاعدة انفعال مياه الحياض الصغار بملاقاة النجس، ومن هنا وقع السؤال عنها في الروايات، وانها هل تنفعل بالملاقاة أولا، فأجابوا(عليهم السلام)بأنها معتصمة، لاتصالها بالمادّة، فالسؤال عن حكمها انما هو من جهة ان اعتصامها يكون على خلاف القاعدة والمرتكز في أذهان العرف، فيكون التشبيه بالجاري في كلامهم (عليهم السلام)منزّلا على خصوص الاعتصام، دفعا للتوهم المذكور، لا ان حكمها حكم الجاري مطلقا حتى في الاكتفاء بالمرة في الغسل به، فالصحيح انّه لا فرق فيما يعتبر فيه التعدد بين القليل والكثير، إلا في الجاري حيث انه يكتفى فيه بالمرة، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة[1]«فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة».
(السادس): إطلاق أدلة التطهير بالماء-كالآيات والروايات المتقدمة الدالة على طهورية الماء-و كذا إطلاق ما دل على وجوب غسل المتنجس بالماء من دون تقييده بمرتين أو أكثر-كما تقدم في البحث عن اعتبار التعدد في البول- ومقتضاه هو الاكتفاء بالمرة.
و فيه: ان هذا انما يتم لو لم يكن هناك إطلاق في أدلة لزوم العدد في الغسل بالماء، والا فيقيد به إطلاقات تلك الأدلة، لأن العبرة بإطلاق دليل المقيد-كما ذكرنا.
فتحصل انه لا وجه يمكن الاعتماد عليه في القول باختصاص العدد بالماء القليل مطلقا، بل لا بد من ملاحظة دليله في كل مورد بخصوصه، فان كان فيه إطلاق يعم الكر يؤخذ به، والا فيختص العدد بالقليل-كما مر.
هذا تمام الكلام في المورد الأول.

[1]في الصفحة: 131.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست