responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 13
حتى الماء المضاف بالاستهلاك[1]

والمطر-كما هو المشهور المختار-أو بالمزج به على قول كما تقدم‌[1]في مباحث المياه.
و اما الماء المضاف المتنجس فقد تقدم‌[2]انه لا طريق الى تطهيره مع بقائه على عنوانه، فلا بد وان يستهلك في العاصم-كالكر-فيطهر بذلك، نعم نسب‌[3]إلى العلامة القول بكفاية اتصاله بالعاصم في حصول طهارته، ولكن لا يمكن المساعدة عليه، لعدم وجود دليل عليه، كما سبق‌[4]. [1]قد يقال‌[5]بأن العبارة لا تخلو عن حزازة، لأن الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها الى الماء، بل لا يصح نسبتها الى الاستهلاك ايضا، لانعدامه به، ومعه لا يتصف شي‌ء بالطهارة أو النجاسة، لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له.
و يمكن دفعه بان المراد مطهّرية الماء للمضاف بشرط استهلاكه فيه، فالمطهر في الحقيقة انما هو الماء مشروطا باستهلاك المضاف النجس فيه.
و اما دعوى: عدم صحة نسبة التطهير الى الاستهلاك-من جهة انعدام الموضوع به فيكون الاستهلاك موجبا لانعدام المضاف لا انه يكون مطهرا له-فيمكن دفعها أيضا بأن هذا وان كان صحيحا بالنظر العرفي، الا انه لا يتم بالدقة العقلية، وذلك من جهة ان اجزاء المضاف المستهلك في الماء الكر وان كانت معدومة عرفا، الا انها باقية حقيقة، فتطهر جميع أجزائه بالملاقاة مع الكر بحيث لو فرض تبخير الماء وبقاء اجزاء المضاف ورجوعه الى عنوانه السابق يحكم عليه بالطهارة، لطهارة جميع اجزاء الكر المستهلك فيه المضاف، ومنها اجزاء المضاف.
فتحصّل: انه يصح إسناد المطهرية بالاستهلاك الى الماء فيكون الماء

[1]راجع ج 1 من كتابنا ص 78.

[2]ج 1 ص 48-49.

[3]راجع ج 1 ص 49.

[4]راجع ج 1 ص 49.

[5]مستمسك ج 2 ص 4 الطبعة الثالثة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست