responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 12
. . . . . . . . . .

يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه ان يغسل ثيابه، ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء. »[1] فان المستفاد من عمومها اللفظي بقوله«و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء»شمول الحكم لكل متنجس اصابه ذاك الماء المتنجس، ولا يحتمل وجود خصوصية لميتة الفأرة، فالماء يكون مطهرا لكل متنجس سواء تنجّس بميتة الفأرة أو بغيرها من النجاسات.
عدم قابلية بعض الأجسام للطّهارة نعم بعض الأجسام لا تقبل الطهارة، لعدم نفوذ الماء فيه، فلا يمكن غسله، وذلك كالدهن المائع إذا تنجس حال ميعانه، والفلزات الذائبة من قبيل الذهب والفضة ونحوهما إذا تنجّست حال ذو بأنها، لأن الماء لا يدخل في باطن اجزائها، وان أذيبت بعد التنجس ثانيا، وألقيت في الماء الكر أو غلت فيه، فما يأتي من المصنف(قده)في«المسألة 19»من هذا الفصل من عدم استبعاده طهارة الدهن المتنجس إذا غلى في الكر زمانا-غير صحيح‌[1]كما أشرنا في التعليقة، لان الغليان لا يوجب نفوذ الماء في باطن اجزائه فتبقى على النجاسة كما يأتي في تلك المسألة، وأظهر من ذلك الفلزات المتنجسة كالذهب والفضّة، فلو فرض ولو بفرض بعيد انها غلت وألقيت في الماء الكر لا تطهر بواطنها، فلا يطهر منها الا السطح الظاهر كما يأتي‌[2]هذا كله في الأجسام الجامدة.
تطهير المياه‌ اما الماء المطلق المتنجس فيطهر بالاتصال بالعاصم، كالكر والجاري [1]بل يأتي من نفس المصنّف(قده)في آخر فصل المطهرات في(المسألة 1) التصريح بأنه ليس من المطهرات مزج الدهن المتنجّس بالكر الحار وإن قال به بعضهم، فكأنه ناقض كلامه في(المسألة 19).

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح: 1.

[2]في(المسألة 31)من هذا الفصل.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست