responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 14
بل يطهّر بعض الأعيان النجسة، كميّت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله[1].
و يشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول(فمنها)زوال العين والأثر[2]بمعنى الاجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم[3] ونحوهما.

هو المطهّر والاستهلاك يكون شرطا لمطهريّته، بل لا مانع من إسناده إلى نفس الاستهلاك ايضا ولا مجاز إلاّ بالنظر العرفي دون العقلي، فلاحظ. [1]كما سيأتي في بحث غسل الميّت شروط التطهير بالماء شروط التطهير بكل من الماء القليل والكثير الشرط الأول: زوال العين. [2]لا إشكال‌[1]في اعتبار زوال عين النجاسات وأثرها-اى الاجزاء الصغار التي يصدق عليها عنوان النجس عرفا-في حصول الطهارة، الا أنّه لا ينبغي عدّ ذلك من الشروط، لان زوال العين يكون مقوّما لمفهوم الغسل والإزالة، ومحقّقا لموضوعهما، لا انه شرط فيهما بعد تحقق الموضوع، إذ بدونه لا يصدق الغسل والإزالة عرفا، وهكذا الحال فيما إذا بقي الأثر بمعنى الاجزاء الصغار، لانه من بقاء العين، ففي عدّ زوال العين من الشروط مسامحة واضحة. [3]لا عبرة بزوال الأثر أثر النجاسة قد تكون من المراتب الضعيفة منها، بحيث يصدق عليها عناوين موضوعاتها-عرفا-، كعنوان الدم والعذرة وغيرهما من النجاسات،

[1]الجواهر ج 6 ص 198 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست