الكثير، ومعه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل، لتقدم إطلاق الخاص
على عموم العام أو إطلاقه-كما أشرنا-و ان لم يكن له إطلاق يشمل الكثير فيجب
في القليل دون الكثير لجواز الرجوع الى إطلاقات أدلة الغسل حينئذ.
و من هنا قد التزمنا بوجوب التعدد حتى في الغسل بالكثير فيما يلي، لإطلاق دليله.
1-الثوب المتنجس بالبول إلا إذا غسل في الجاري[1].
2-آنية الخمر[2].
3-آنية ولوغ الخنزير[3].
4-آنية ماتت فيها الجرذ[4].
و مجموع هذه الموارد ترجع الى موردين«أحدهما»المتنجس بالبول و«الثاني»الإناء المتنجس.
أما(الأول)فلما تقدم[5]من ان دليل التعدد فيه إذا كان المتنجس غير الثوب فهو مختص بالقليل[6].
نعم إذا كان المتنجس به ثوبا فيجب فيه التعدد حتى في الكثير، لإطلاق دليله[7]إلا إذا غسل في الماء الجاري، فإنه يكفي فيه المرة، لصحيحة محمد بن مسلم[8].
و أما(المورد الثاني)فلما تقدم[9]أيضا من ان الإناء القذر يجب فيه