responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 129
. . . . . . . . . .

الكثير، ومعه لا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الغسل، لتقدم إطلاق الخاص على عموم العام أو إطلاقه-كما أشرنا-و ان لم يكن له إطلاق يشمل الكثير فيجب في القليل دون الكثير لجواز الرجوع الى إطلاقات أدلة الغسل حينئذ.
و من هنا قد التزمنا بوجوب التعدد حتى في الغسل بالكثير فيما يلي، لإطلاق دليله.
1-الثوب المتنجس بالبول إلا إذا غسل في الجاري‌[1].
2-آنية الخمر[2].
3-آنية ولوغ الخنزير[3].
4-آنية ماتت فيها الجرذ[4].
و مجموع هذه الموارد ترجع الى موردين«أحدهما»المتنجس بالبول و«الثاني»الإناء المتنجس.
أما(الأول)فلما تقدم‌[5]من ان دليل التعدد فيه إذا كان المتنجس غير الثوب فهو مختص بالقليل‌[6].
نعم إذا كان المتنجس به ثوبا فيجب فيه التعدد حتى في الكثير، لإطلاق دليله‌[7]إلا إذا غسل في الماء الجاري، فإنه يكفي فيه المرة، لصحيحة محمد بن مسلم‌[8].
و أما(المورد الثاني)فلما تقدم‌[9]أيضا من ان الإناء القذر يجب فيه‌

[1]كما تقدم في ذيل(مسألة 4)

[2]كما تقدم في ذيل(مسألة 7)

[3]كما تقدم في ذيل(مسألة 6)

[4]كما تقدم في ذيل(مسألة 6)

[5]في الصفحة: 50

[6]الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ح 3 و7.

[7]كما تقدم في الصفحة: 57 ولاحظ رواياته في الوسائل ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات ح 1 و2 و4 و6 الا في الجاري كما في ح 1 باب 2 منها.

[8]الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من النجاسات ح 1.

[9]في الصفحة: 92.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست