responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 128
. . . . . . . . . .

إطلاق في أدلة العدد كان هو المرجع، لأنها أخص من تلك، وإطلاق الخاص يكون مقدما على عموم العام أو إطلاق المطلق-كما هو واضح-فيجب التعدد حتى في الغسل بالماء الكثير وهذا من دون فرق بين الأواني وغيرها مما يعتبر فيه العدد، كالمتنجس بالبول.
و تفصيل الكلام في المقام يقتضي البحث في موردين.
(الأول): في حكم مطلق ما يشترط فيه التعدد سواء الآنية، أو غيرها.
(الثاني): في حكم خصوص آنية الولوغ لخصوصية فيها-كما سيأتي.
أما المورد الأول: ففي الحدائق‌[1]: «المشهور بين الأصحاب (رضوان اللََّه عليهم)سقوط التعدد في الغسل إذا وقع الإناء في الماء الكثير، وهكذا كل متنجس يحتاج الى العدد، الا انه لا بد من تقديم التعفير في إناء الولوغ».
و في ذكري‌[2]الشهيد انه: «لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ».
و ذكر قبل ذلك بأسطر[3]انه لا يعتبر ذلك حتى في آنية الولوغ.
خلافا لآخرين كالشيخ في الخلاف‌[4]و عن مبسوطه‌[5] وكذا عن المختلف والمعتبر وغيرهما[6]فذهبوا الى القول بوجوب التعدد حتى في الغسل بالكثير.
أقول: الذي ينبغي ان يعتمد عليه في مسألة التعدد في الغسلات سواء الأواني أم غيرها انما هو ملاحظة دليل اعتباره في كل مورد بخصوصه، فان كان له إطلاق يشمل الكثير يؤخذ به، فيحكم بوجوب العدد حتى في‌

[1]ج 5 ص 489.

[2]في الصفحة: 15 في البحث الثالث-الطبع الحجري.

[3]في الصفحة: 15 في البحث الثالث-الطبع الحجري.

[4]ج 1 ص 48 م 134.

[5]الحدائق ج 5 ص 489.

[6]كما في المستمسك ج 2 ص 33 وفي الجواهر ج 6 ص 367 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 661.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست