responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 130
. . . . . . . . . .

التعدد إذا غسل بالقليل، لاختصاص دليله به، وهي موثقة عمار[1]فإذا غسل بالكثير تكفي المرة، لإطلاق أدلة الغسل، إلا إذا كانت قذارته من الخمر، أو ولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيها، لإطلاق دليل العدد في هذه الموارد كما تقدم‌[2].
هذا، ولكن قد يناقش في إطلاقات أدلة العدد في الموارد المذكورة بوجوه لا يمكن المساعدة على شي‌ء منها.
أحدها: دعوى‌[3]انصرافها الى القليل، لغلبة وجوده في عصر صدور الروايات، فيرجع في غيره إلى إطلاقات الغسل أو التطهير بالماء.
و تندفع: بأن غلبة الوجود لا يوجب الانصراف لا سيما إذا كان الغسل بالمياه العاصمة-كمياه الأمطار والجاري والغدران-أيضا كثيرا في نفسه، كما في سكنة البوادي، بل غيرهم، نعم لو كان الانصراف ناشئا من غلبة الاستعمال لتم ما ذكر، ولكن الصغرى ممنوعة.
(الوجه الثاني): مرسلة العلامة في المختلف‌[1]حيث قال: «ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبى جعفر محمد بن على عليه السلام وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعد منه غسلا». [1]ص 3 في الماء القليل في المسألة الاولى والمستدرك ج 1 ص 27 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 وذكر في المستدرك هكذا: «العلامة في المختلف عن ابن ابى عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة. »و نسبتها الى ابن ابى عقيل ايضا لا تخرجها عن الإرسال كما هو واضح.
ثم انه لا بد من حمل الماء المذكور فيها على الكر أو أكثر جمعا بينها وبين ما دل على انفعال القليل، ومن هنا أشار شيخنا الأعظم الأنصاري(قده)في كتاب الطهارة الى ان الإشارة فيها تكون الى غدير الماء، مع انه ليس في الرواية ذكر للغدير، وكذلك الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 661.

[1]الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات، ح 1.

[2]في الصفحة:

[3]كما عن صاحب المعالم-بنقل الحدائق ج 5 ص 489.

ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست