responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 127

(مسألة 12)يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر

(مسألة 12)يجب تقديم التعفير على الغسلتين[1]فلو عكس لم يطهر.

(مسألة 13)إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث‌

(مسألة 13)إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة[2].

وجوب تقديم التعفير على الغسل‌ [1]كما هو المشهور ويدل عليه صحيحة البقباق المتقدمة حيث يقول فيها«اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء»فلا تخيير كما يظهر من عبارة الشيخ في الخلاف‌[1]و عن محكي السيد ويمكن توجيه ذلك بما في الفقه الرضوي‌[2]لما فيه«و غسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء»و لكن لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه، وأمّا القول بتعين الوسط للتعفير -كما عن المفيد في المقنعة-فلم يظهر وجهه، كما تقدم‌[3]. هل يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير؟ [2]ذكر المصنف«قده»انه لا يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير، ويبتنى ذلك على عدم وجود إطلاق في أدلة العدد واختصاصها بالماء القليل، فيرجع في غيره إلى إطلاق أدلة غسل الإناء[4]أو غسل مطلق النجس‌[5]أو مطهرية الماء، فإنها تقتضي الاكتفاء بالمرة، وأما إذا ثبت المتنجس في(ج 3 من كتابنا ص 319-322). [1]ج 1 ص 46 م 130 حيث قال فيه: «إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب. ».

[2]المتقدمة في الصفحة: 99

[3]في الصفحة: 99

[4]كما تقدم الإشارة إليه في الصفحة: 94

[5]كما تقدم ذكره في الصفحة: 79.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست