(مسألة 12)يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر
(مسألة 12)يجب تقديم التعفير على الغسلتين[1]فلو عكس لم يطهر.
(مسألة 13)إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
(مسألة 13)إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة[2].
وجوب تقديم التعفير على الغسل[1]كما هو المشهور ويدل عليه صحيحة البقباق المتقدمة حيث يقول فيها«اغسله
بالتراب أول مرة ثم بالماء»فلا تخيير كما يظهر من عبارة الشيخ في
الخلاف[1]و عن محكي السيد ويمكن توجيه ذلك بما في الفقه الرضوي[2]لما
فيه«و غسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء»و لكن لضعفه لا
يمكن الاعتماد عليه، وأمّا القول بتعين الوسط للتعفير -كما عن المفيد في
المقنعة-فلم يظهر وجهه، كما تقدم[3]. هل يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير؟[2]ذكر المصنف«قده»انه لا يعتبر التعدد في غسل الإناء بالماء الكثير،
ويبتنى ذلك على عدم وجود إطلاق في أدلة العدد واختصاصها بالماء القليل،
فيرجع في غيره إلى إطلاق أدلة غسل الإناء[4]أو غسل مطلق النجس[5]أو
مطهرية الماء، فإنها تقتضي الاكتفاء بالمرة، وأما إذا ثبت المتنجس
في(ج 3 من كتابنا ص 319-322). [1]ج 1 ص 46 م 130 حيث قال فيه:
«إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن
بالتراب. ».