responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 126
. . . . . . . . . .

كل مرة من مرّات ملاقاة الشي‌ء للنجس تكون سببا لوجوب الغسل أو التعفير، فلا بد من تكراره بتكرار الملاقاة، كما نقول بذلك في الأوامر المولوية، كالأمر بالكفارة إذا جامع في نهار رمضان، أو أتى بمفطر آخر مرات عديدة، فإن مقتضى القاعدة فيها تكرر الكفارة بتكرر الجماع أو المفطر[1]الا أن يقوم دليل على التداخل، والسرّ في ذلك هو انه قد ذكرنا في بحث الأصول‌[2]ان هذا انما يتم في الأوامر المولوية، لان تكرار الموضوع فيها يكون مقتضيا لتكرر الحكم، وهذا بخلاف الأوامر الإرشادية التي هي بمنزلة الإخبار عن شي‌ء كتحقق النجاسة، أو طهارة ملاقيه بالغسل وحده، أو مع التعفير، فان مقتضى الفهم العرفي فيها هو عدم تكرار النجاسة بتكرار سببها في محل واحد لان النجس لا يتنجس ثانيا، والطاهر لا يتطهر مرة أخرى، بل مقتضى إطلاق الأمر بالتطهير بالغسل أو التعفير كفاية المرة الواحدة وان تكرر السبب للنجاسة مرات عديدة.
هذا مضافا الى ان موضوع الحكم في المقام-اعنى التعفير بالتراب-انما هو عنوان«فضل الكلب»كما في«صحيحة البقباق»و هو اسم جنس لا يفرق فيه بين تعدد الشرب منه وعدمه.
و مما ذكرنا ظهر انه ليس الوجه في عدم التكرار في المقام هو الإجماع، كما قيل‌[3]بل هو مقتضى القاعدة الأولوية في الأوامر الإرشادية[4]. [1]بناء على ان المفطر عنوان مشير الى نفس الفعل كالأكل والشرب. [2]في أول بحث المفاهيم في الأصول عند البحث عن مفهوم الشرط. [3]كما في المستمسك(ج 2 ص 31)في ذيل المسألة وكأنه أخذه من صاحب الجواهر (قده)(ج 6 ص 360)حيث انه علل الحكم بكفاية المرة بعدم الخلاف والاشكال، وان استدل بالإطلاق أيضا وكذا الشيخ في الخلاف(ج 1 ص 48 م 132)حيث قال: «إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمهما حكم الكلب الواحد في انه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات، وهو مذهب الجميع، الا ان بعض أصحاب الشافعي حكى انه قال: يغسل بعد كل كلب سبع مرات. ».
ثم استدل«قده»على كفاية المرة بإطلاق الروايات التي منها«صحيحة البقباق»على نحو ما ذكرناه في الشرح، فراجع. [4]و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في ذيل(مسألة 9)من فصل كيفيّة تنجيس‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست