responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 125

(مسألة 11)لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد

(مسألة 11)لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفى التعفير مرة واحدة[1].

بذلك، وان أبيت عن الظهور المذكور فلا أقل من الإجمال والقدر المتيقن هو ما ذكرناه.
و عليه فلا يجب التعفير في مطلق ملاقي فضل الكلب، كالثوب والبدن ونحوهما، بل ولا في مطلق الظروف الغير المعدّة للأكل والشرب فيها، كالقربة والدلو، فضلا عن مثل الكف والثوب إذا جعل فيهما الماء وولوغ الكلب فيهما، لان القدر المتيقن من النص هو الإناء.
كما يؤيد ذلك ما ورد في النبويات‌[1]و الفقه الرضوي‌[2] المتقدمة من التعبير بـ«الإناء»و ان كانت ضعيفة الاسناد.
نعم إسراء الحكم الى ما لا يصدق عليه الإناء من الظروف يكون أحوط كما أشرنا في التعليقة[1]لاحتمال شمول النص لمطلق الظروف. هل يتكرر التعفير بتكرر الولوغ‌ [1]لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو كلاب متعددة، متعاقبا أو مرة واحدة، كما لا يتكرر الغسل في مطلق النجاسات، إذا تكرر ملاقاتها لشي‌ء، بل يكفى التطهير مرة واحدة في الجميع، وذلك كما ذكرنا غير مرة من أن الأمر بتطهير ملاقي النجاسات لا يكون حكما تكليفيّا، بل هو إرشاد إلى نجاسة النجس وطهارة ملاقيها بالغسل بالماء وحده أو بضميمة التعفير-كما في آنية الولوغ-، ولا فرق في ذلك بين ملاقاة النجس مرة واحدة أو مرات عديدة، إذ ليست هناك تكليف مولوي، كي يتوهم: ان مقتضى الأصل فيها عدم التداخل في الأسباب ولا المسببات، فيقال: ان [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«حتى مثل الدلو»: (إسراء الحكم الى ما لا يصدق عليه الإناء مبنى على الاحتياط).

[1]المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من النجاسات ح 3 و4 و1.

[2]المستدرك ج 1 ص 167 في الباب 43 من النجاسات ح 3 و4 و1.


نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست