responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 124
. . . . . . . . . .

شربه، فتدل على نجاسة مطلق ملاقيه سواء كان ظرفا أو غيره وسواء كان الظرف إناء أم لا ولزم تطهير كل ذلك بالتعفير، الا ان مرجع الضمير في قوله عليه السلام«اغسله بالتراب»يكون مجملا والقدر المتيقن منه هو الإناء المعدّ للشرب.
توضيح ذلك: ان المحتمل بدوا في مرجع الضمير في قوله: «اغسله» أمور ثلاثة.
(الأول): مطلق ملاقي فضل الكلب، حتى مثل الثوب والبدن ونحوهما، مما لم يقل أحد بلزوم التعفير فيه لو اصابه فضل الكلب، مضافا الى انه ينافيه قوله(ع)و اصبب ذلك الماء الدال على ان موردها الظرف الذي يكون فيه ماء الولوغ.
(الثاني): مطلق الظرف الذي يمكن جعل الماء فيه ولو لم يعدّ للأكل والشرب فيه، كالدّلو، والقربة، والمطهرة، وغير ذلك، ويؤيد هذا الاحتمال التعبير بصب الماء أي إفراغه منه، لانه لا يكون ذلك إلا في الظروف.
(الثالث): خصوص الظرف المعدّ للأكل والشرب، المسمى ب«الإناء»دون مطلق الظروف.
الظاهر هو الأخير[1]لجريان العادة على شرب الكلب أو أكله من الأواني المعدّة لوضع الشراب والطعام فيها في البيوت فيختص مورد الرواية [1]و استظهر هذا الاحتمال في الجواهر وان تنظر فيه(ج 6 ص 359)و الأقوى هو الاحتمال الثاني أي عموم الحكم لمطلق الظروف، لان شرب الكلب من مثل الدلو ونحوه ليس خارجا عن المتعارف، لا سيما في الأزمنة السابقة حيث كان المتعارف استعمالها، وكذا القربة والمطهرة وأمثال ذلك في الشرب منها، وان لم يستعمل في الشرب بها كالقدور الكبار والصوانى ونحوها المستعملة في الأكل وان لم يؤكل فيها أو بها، نعم لا يمكن تعميم الحكم لمطلق ما اصابه فضل الكلب، كالثوب والبدن ونحوهما، لان مورد الصحيحة المذكورة هو ظرف ماء الولوغ الذي أمر بصبه، اى تخلية الظرف من فضله، وهذا لا يصدق على مثل الثوب والبدن، بل ولا على الكف أو الثوب إذا جعل فيهما الماء وشرب الكلب منهما، لعدم كونهما من الظروف المتعارفة، نعم لا بأس بالتعميم بالنسبة إلى مطلق الإناء الذي أصابه الولوغ فلو فرض اراقة ماء الولوغ من الإناء الأول في إناء آخر لزم التعفير لصدق نجاسته بفضل الكلب.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست