responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 123

(مسألة 10)لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب‌

(مسألة 10)لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك[1].

هل يجب التعفير في غير الظروف‌ [1]يقع الكلام في موردين أشار إليهما في المتن.
«الأول»: في أنه هل يجرى حكم التعفير في غير الظروف أو لا؟ «الثاني»: على القول بعدم الجريان في غيرها هل يختص الحكم بالظروف المعدّة للأكل والشرب المسماة ب«الآنية»أو يعم مطلق الظروف، كالدلو، والقربة، والمطهرة، ونحوها؟ الظاهر هو اختصاص وجوب التعفير بما يسمى في العرف ب«الإناء»و هو ما أعدّ للأكل والشرب فيه، فلا يعم مطلق الظروف فضلا عن مطلق ما تنجّس بماء ولغ فيه الكلب أو بلطعه له، من البدن والثوب ونحوهما، فلا يجب التعفير في مثل الدّلو المعدّ لنزح الماء به، والقربة المعدّة لحرز الماء فيه، ونحوهما من الظروف التي لم تعد للأكل والشرب، كما لا يجب فيما لو شرب الكلب من كف إنسان-مثلا-أو من ماء موضوع في ثوب ونحوه، لعدم كونهما من الظروف فضلا عما إذا لطع الكلب بدن إنسان أو ثوبه، ونحوهما، أو أصابهما ماء ولوغه. وذلك، لان العمدة في المقام هو.
صحيحة البقباق‌[1]المتقدمة حيث قال فيها: «سألته عن الكلب فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة. ».
فإن الموضوع فيها وإن كان عنوان فضل الكلب، وهو ما يتبقى من‌

[1]وسائل الشيعة: ج 1 ص 163 في الباب 1 من الأسئار ح 4 وج 2 ص 1015 ب 12 من النجاسات ح 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست