responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 122
و اما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤها على النجاسة أبدا[1].
الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير[2]

النص في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرة في نفسها، فتبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ، أو غير الأواني المتنجسة بالولوغ من كفاية الغسل، ولا يفرق في دعوى الانصراف بين كون الأوامر نفسيّة أو إرشادية.
و هذه الدعوى لم يتضح لنا وجهها، إذ عدم إمكان التطهير-سواء كان لعارض خارجي، كفقد التراب، أو داخلي، كضيق فم الإناء، لا يوجب صرف الإطلاق في الأحكام الوضعيّة-كالنجاسة والطهارة-التي هي بمنزلة العوارض الخارجيّة، فالأقوى ما ذكره في المتن من بقائها على النجاسة إلى الأبد، وإن سقطت عن الفائدة. [1]هذا مجرد فرض لا واقع له، إذ مع عدم إمكان جعل التراب فيه، كيف يمكن ولوغ الكلب بإدخال لسانه فيه، نعم لو قلنا بإلحاق اللّعاب بالولوغ أمكن ورود لعاب فمه دون التراب، إلاّ أنه لا نقول، ولا يقول هو أيضا بذلك، كما ان فرض سعة فم الإناء عند الولوغ ثم طرو ضيقه يكون من الفروض النادرة وكيف كان فالحكم هو ما ذكره«قده»من بقائه على النجاسة لو فرض تحقق المفروض-كما تقدم. [2]قد سبق‌[1]من المصنف(قده)ان التعفير في إناء الولوغ يكون من شرائط الغسل بالماء القليل، ويظهر من هذه العبارة أنه يقول بلزومه حتى في الكثير حيث ينسب السقوط بمن يقول بذلك، وكأنه غيره، وهذا يشبه التنافي، الا انه«قده»يحتاط بلزومه حتى في الكثير، كما يأتي‌[2] فيرتفع التنافي بذلك. [1]في أول الفصل عند قوله(قده)«و أما الثاني فالتعدد. »و في مسألة 5.

[2]في المسألة 13.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست