responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 121
. . . . . . . . . .

آنية الولوغ، وبتعذر الشرط يتعذر المشروط أيضا، فيكون حال التعفير فيها كحال الماء في تطهير مطلق النجاسات إذا تعذر حيث أنّ فقدان الماء لا يوجب سقوط الغسل في النجاسات، وحصول الطهارة بدونه.
و دعوى لزوم تعطيل الإناء، وهو مشقة وضرر فينفيه أدلّة نفى الحرج والضرر مندفعة.
أولا: بالنقض بما لو تعذر غسله بالماء، إذ لا يقول أحد بصيرورته طاهرا بدونه.
و ثانيا: إن أدلة الحرج أو الضرر لا ترفع النجاسة التي هي من الأحكام الوضعيّة، وإنّما تدل على نفى الأحكام الإلزاميّة الحرجية أو الضررية المترتبة عليها: كحرمة الشرب أو الأكل في الأواني الّتي يتحقق الحرج في ترك استعمالها لو فرض لندرة فرض مشقة الاستغناء عن خصوص الإناء، مع أنه حرج شخصي لا نوعي.
و بعبارة واضحة: إن الأوامر الواردة في كيفيّة تطهير الأواني النجسة من الأمر بالغسل بالماء أو التعفير بالتراب ليست أوامر تكليفيّة حتى تسقط بالتعذر، بل هي أوامر إرشادية مسوقة لبيان نجاسة أمور خاصّة، واشتراط طهارة ملاقيها بالغسل أو به وبالتعفير معا، فلا يختص موردها بصورة التمكن من تحصيل الشرط، إذ هي بمنزلة الأخبار عن أن طهارة الإناء المتنجّس بالولوغ-مثلا-مشروطة بالتعفير مطلقا سواء أمكن تحصيل الشرط أم لا.
نعم قد مال الاعلام‌[1]منهم المحقق الهمداني(قده)[2]الى دعوى انصراف ما دل من الروايات على اعتبار التعفير عن شمول مثل الفرض-أي الأواني التي يتعذر فيها التعفير، لا لعارض خارجي-كفقد التراب- بل يتعذر فيه ذلك من جهة أصل وضع الإناء كما في الأواني النفيسة جدا التي يفسدها التعفير، أو الإناء الضيق الفم الذي يفسد بكسره، فيدّعى ظهور [1]كصاحب الجواهر(قده)(ج 6 ص 364)و حكاه عن أستاده كاشف الغطاء وغيره في(ص 365)و كشيخنا الأعظم الأنصاري(قده)في كتاب الطهارة ص 355.

[2]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 660.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست