responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 120

(مسألة 9)إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب‌

(مسألة 9)إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب‌[1]فيه، وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه[1].

بالماء، وليست جزأ للمطهر، ومن هنا ذكرنا في التعليقة إنّ وجوب طهارة التراب مبنى على الاحتياط. لو تعذر التعفير [1]الإناء المتنجس بالولوغ قد يكون ضيّق الفم إلا أنه مع ذلك يمكن جعل التراب فيه وتحريكه بعنف وشدة وان تعذر مسحه، واخرى لا يمكن فيه هذا المقدار أيضا، كما لا يمكن مسحه باليد ونحوه.
أما الأول فلا بد من تعفيره بجعل التراب فيه وصب مقدار من الماء عليه، ثم تحريكه بعنف إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، لكفاية هذه العمليّة في صدق«التعفير بالتراب»إذ لم يرد في شي‌ء من الروايات عنوان المسح باليد، بل ولا عنوان أصل المسح، ولو بغير اليد، وإنّما ورد«عنوان الغسل بالتراب»و هذا يتحقق بما ذكرناه من الكيفيّة سواء مسحه بشي‌ء بإدخال خشبة ونحوها في الإناء أم لا. والتعبير بالمسح بالتراب في كلمات الأصحاب، ومنهم: المصنف(قده)[2]مبنى على الغالب.
و أما الثاني: وهو ما لا يمكن جعل التراب فيه إمّا لضيق فمه، أو لرقته، أو كونه مما يفسده التراب، ونحو ذلك، فهل يسقط التعفير فيه؟ ويكتفى فيه بالغسل بالماء، أم يبقى على نجاسته إلى الأبد.
الظاهر هو الثاني-كما في المتن-لأن التعفير شرط في حصول طهارة [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«فالظاهر كفاية جعل التراب»: (مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم)و الوجه فيه هو: لزومه في صدق«الغسل بالتراب»أى باستعانته-كما تقدم.

[2]كما في مسألة 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست