responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 11

تتمة كتاب الطهارة

فصل في المطهّرات‌

فصل في المطهّرات وهي أمور

(أحدها)الماء

(أحدها)الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس[1].

[1]المتنجس اما ان يكون جامدا أو مائعا، والمائع اما ان يكون ماء مطلقا أو مضافا، أو ما يلحق بالمضاف، كالحليب ونحوه، مما لا يصح إطلاق الماء عليه بوجه، والماء يكون مطهّرا لجميع ذلك مع رعاية الشروط المقررة الآتية، وبشرط قابلية المحل-كما سنشير.
تطهير الأجسام الجامدة بالماء اما الجوامد: فتطهر بالماء مطلقا، وذلك لأمرين.
(الأول)الاستقراء.
فيما ورد الأمر بتطهيره بالماء، فإنه قد ورد في الروايات الأمر بغسل جملة من الأشياء بالماء، كالثوب، والبدن، والفرش، والأواني، وغير ذلك مما أصابه شي‌ء من النجاسات، حيث أنه يستفاد من ملاحظة تلك الموارد: انه لا خصوصية لمتنجس دون آخر، «و بعبارة أخرى»: الاستقراء في الموارد الخاصة التي ورد الأمر بغسلها عن النجاسات بالماء تكشف عن كون الماء مطهّرا لها من دون خصوصية للمورد، إذ لا يحتمل خصوصية للثوب والبدن أو غيرهما مما ورد في النصوص، في حصول الطهارة لهما بالغسل بالماء، بل الماء يكون مطهّرا لكل جسم متنجس بالغسل به، وان لم يكن مما ورد فيه النص بالخصوص، وقد ذكرنا فيما سبق ان الأمر بغسل شي‌ء بالماء يرشد إلى أمرين (أحدهما)تنجّسه بملاقاة النّجس(ثانيهما)طهارته بالماء.
(الثاني)العموم المستفاد من موثقة عمار عن ابى عبد اللََّه عليه السلام«في رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ، أو
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست